تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فاعتذر ) المتوعد عن ضربه ( بمخالفته ) أي بمخالفة العبد إياه في أمره في حضرته ولم يرد | منه الفعل ، بل عدمه ليثبت عذره فيتخلص العبد من وعيده ( وألزم تعريفه ) أي الأمر | ( بالطلب النفسي مثله ) أي مثل الإيراد المذكور : أي كما يرد على تعريف الأمر بإرادة الفعل | أنه غير جامع إلى آخره كذلك يرد على تعريفه بأنه طلب النفسي الفعل لثبوت الأمر ولا طلب | كما في المثال المذكور بعينه ، إذ العاقل لا يطلب هلاك نفسه كما يريده ( ودفعه ) على ما في الشرح العضدي ( بتجويز طلبه ) أي طلب العاقل الهلاك لغرض ( إذا علم عدم وقوعه ) | أي الهلاك ( إنما يصح في اللفظي : أما النفسي فكالإرادة ) أي فالطب النفسي كالإرادة النفسية | ( لا يطلبه أي سبب هلاكه بقلبه كما لا يريده ، وما قيل ) على ما ذكره الآمدي ، واستحسنه | ابن الحاجب ( لو كان ) الأمر ( إرادة لوقعت المأمورات ) أي التي أمرها ( بمجرده ) أي | الأمر ( لأنها ) أي الإرادة ( صفة تخصص المقدور بوقت وجوده ) أي المقدور ( فوجدوها ) | أي الإرادة ( فرع ) وجود مقدور ( مخصص ) * والثاني باطل لأن إيمان الكفار المعلوم | عدمه عند الله لا شك أنه مأمور به ، فيلزم أن يكون مرادا ، وهو يستلزم وجوده مع أنه محال | ( لا يلزمهم ) أي المعتزلة خبر ما قيل ( لأنها ) أي الإرادة ( عندهم ) أي المعتزلة بالنسبة إلى | العباد ( ميل يتبع اعتقاد النفع أو دفع الضرر ) في الفعل ( وبالنسبة إليه سبحانه وتعالى العلم بما | في الفعل من المصلحة ) وهذا تحقيق مذهبهم في الإفادة . |

| مسئلة

( صيغة الأمر خاص ) أي حقيقة على الخصوص ( في الوجوب ) فقط ( عند الجمهور ) | وصححه ابن الحاجب والبيضاوي ، وقال الإمام الرازي هو الحق ، الآمدي وإمام الحرمين أنه مذهب | الشافعي رحمه الله ، وقيل هو الذي أملاه الأشعري على أصحابه فقال ( أبو هاشم ) في جماعة من | الفقهاء منهم الشافعي رحمه الله على قول ، وعامة المعتزلة قالوا حقيقة ( في الندب ) فقط ( وتوقف | الأشعري والقاضي في أنه ) موضوع ( لأيهما ) أي الوجوب والندب ( وقيل ) توقفا فيه ( بمعنى | لا يدري مفهومه ) أصلا ، قال المحقق التفتازاني وهو الموافق لكلام الآمدي ( وقيل مشترك ) لفظي | ( بينهما ) أي الوجوب والندب ، وهو منقول عن الشافعي ( وقيل ) مشترك لفظي بين الوجوب | والندب ( والإباحة ، وقيل ) موضوع ( للمشترك بين الأولين ) أي الوجوب ، والندب وهو الطلب : | أي ترجيح الفعل على الترك : وهو منقول عن أبي منصور الماتريدي وعزى إلى مشايخ سمرقند | ( وقيل ) موضوع ( لما ) أي للقدر المشترك ( بين الثلاثة من الأذن ) وهو رفع الحرج |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٤١