تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فاللام للعهد ( عرفا ، يقال للتمثيل ) بشعر أو غيره لغيره ( ليس ) ما تمثل به ( قوله ، وليس | القرآن قوله ) أي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وإن كان مبلغه فلا يبطل الطرد ( نعم العلو غير | معتبر ) على الصحيح عندنا ( و ) قالت ( طائفة ) منهم : الأمر هو ( الصيغة ) المعلومة ( مجردة | عن الصارف عن الأمر ، وهو ) أي هذا الحد تعريف الشيء ( بنفسه ، ولو أسقطه ) أي | لفظ مجردة عن الصارف عن الأمر ( صح ) التعريف ( لفهم الصارف عن المبادر ) لأنه | يفهم اشتراط التجرد عن الصارف عما هو المتبادر من الصيغة المعلومة ، وهو الطلب ، وما يشار | إليه الذهن لا حاجة إلى التصريح به ، والشارح جعل ضمير أسقط للفظ عن الأمر ، وذكر | بعد قول المصنف عن التبادر قوله الذي هو الطلب من إطلاق الصارف ، وهو الأظهر ( و ) | قالت ( طائفة ) من معتزلة البصرة ( الصيغة بإرادة وجود اللفظ ودلالته على الأمر والامتثال ) | في الشرح العضدي قال قوم : صيغة افعل بارادات ثلاث : إرادة وجود اللفظ ، وإرادة دلالتها | على الأمر ، وإرادة الامتثال ، واحترز بالأولى عن النائم : إذ يصدر عنه صيغة افعل من غير | إرادة وجود اللفظ ، وبالثانية عن التهديد ، والتخيير ، والإكرام ، والإهانة ونحوها ، وبالثالثة | عن الصيغة تصدر عن المبلغ والحاكي فإنه لا يريد الامتثال ، وإلى بعضه أشار بقوله ( ويحترز | بالأخير ) أي الامتثال ( عنها ) أي الصيغة صادرة ( من نائم ، ومبلغ ، وما سوى الوجوب ) | من التهديد إلى آخره ، وفيه اعتراض على ما في الشرح المذكور حيث لم يتعرض بأن الأخير | مغن من حيث الاحتراز عن غيره مما قبله ( و ) أن ( ما قبله ) أي الأخير ( تنصيص على الذاتي ) | وتصريح بأجزاء حقيقة * ( وأورد ) على الحد المذكور أنه ( إن أريد بالأمر المحدود اللفظ ) | أي الأمر الصيغي ( أفسده ) أي الحد ( إرادة دلالتها ) أي الصيغة ( على الأمر ) لأن | اللفظ غير مدلول عليه ( أو ) أريد بالأمر المحدود * ( المعنى ) النفسي ( أفسده ) أي | الحد ( جنسه ) فاعل أفسد لأن المعنى ليس بصيغة * ( وأجيب بأنه ) أي المراد بالمحدود | ( اللفظ ) وبما في الحد المعنى الذي هو الطلب ( واستعمل المشترك ) الذي هو نفس الأمر | ( في معنييه ) الصيغة المعلومة ، والطلب ( بالقرينة ) العقلية * فإن قلت المذكور في صدر | التعريف لفظ الصيغة ، وفي أثناء التعريف لفظ الأمر وليس هذا من باب استعمال المشترك | في معنييه * قلت معلوم أن صاحب التعريف قال : الأمر الصيغة إلى آخره ، غاية الأمر أنه لم يذكره المصنف ههنا اعتمادا على ما سبق ( وقال قوم ) آخرون من المعتزلة الأمر ( إرادة | الفعل * ( وأورد ) أنه ( غير جامع لثبوت الأمر ولا إرادة ) كما ( في أمر عبده بحضرة من | توعده ) أي السيد بالإهلاك أن ظهر أنه لا يخالفه مثلا ( على ضربه ) أي ضرب الآمر عبده ، |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٤٠