تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بأن الأمر بقوله افعل يوصف بهما ، واللازم منتف * ( ويجاب بأنه ) أي اللزوم المذكور إنما | يثبت ( لو كان ) الاتصاف بالكون مطاعا أو مخالفا ( لازما عاما ) للأمر باعتبار كل ما يطلق | عليه حقيقة ( لكنه ) ليس كذلك إنما هو ( لازم أحد المفهومين ) وهو القول المخصوص | لا غير ( و ) استدل للمختار أيضا ( بصحة نفيه ) أي الأمر عن ( الفعل ) فيقال أن الفعل | ليس بأمر وأفراد الحقيقة لا يصح نفي الحقيقة عنها ( وهو ) أي هذا الدليل ( مصادرة ) | على المطلوب ، إذ صحة نفي ما يطلق عليه لفظ الأمر حقيقة عن الفعل فرع تسليم أن الفعل ليس | أحد معنييه ، وهذا عين المتنازع فيه ، ومنشأ الغلط صحة نفي الأمر بمعنى القول المخصوص عن | الفعل ( وحد ) الأمر ( النفسي ) هو نوع تعلق من أنواع تعلق الكلام النفسي بأنه | ( اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء ) وهذا الحد لابن الحاجب ، فالاقتضاء جنس يشمل | الأمر والنهي والالتماس والدعاء ، وغير كف يخرج النهي ، وعلى جهة الاستعلاء بمعنى طلب العلو | وعد نفسه عاليا على المطلوب منه يخرج الالتماس لأنه على سبيل التساوي ، والدعاء لأنه على سبيل | التسفل ( وسيتحقق في ) مباحث ( الحكم أنه ) أي الأمر النفسي ( معنى الإيجاب فيفسد | طرده بالندب النفسي ) وهو ليس بإيجاب ( فيجب زيادة حتما ) في التعريف لإخراجه ، وكون | الأمر النفسي الإيجاب بناء على كون الأمر حقيقة في الوجوب دون غيره * ( وأورد اكفف ) | ونحوه كانته وذروا ترك ( على عكسه ) فإنها أوامر ، ولا يصدق عليها الحد لعدم اقتضاء الفعل غير | الكف فيها ( ولا تترك ) ولا تنته إلى آخره ( على طرده ) فإنها نواهي ويصدق عليها الحد * | ( وأجيب بأن المحدود النفسي ، فيلتزم أن معنى لا تترك منه ) أي من الأمر النفسي ( واكفف | وذروا البيع نهي ) فاطرد وانعكس ( وإذا كان معنى أطلب فعل كذا الحال ) خبر كان : أي | الاستقبال ( دخل ) في الأمر النفسي لصدقه وإن كان خبرا صيغة لأنه اقتضاء فعل غير كف | ( وإنما يمتنع ) دخوله ( في الصيغي ) لأن المعتبر فيه القول المخصوص صيغة افعل ونحوه | ( فلا يحتاج ) إلى ( أن ) المراد من الكف في التعريف ( الكف عن مأخذ الاشتقاق ) | لأن الاحتياج إلى أفعال ( 7 ) اكفف فرع كونه داخلا عن المعرف ( والأليق بالأصول تعريف | الصيغي ، لأنه بحثه ) أي علم الأصول ( عن ) الأدلة ( السمعية ) وهي الألفاظ من حيث | يوصل العلم بأحوالها من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة إثبات الأحكام ( وهو ) أي | الأمر الصيغي ( اصطلاحا ) لأهل العربية ( صيغته المعلومة ) سواء كانت على سبيل الاستعلاء | أو لا ( ولغة هي ) أي صيغته المعلومة مستعملة ( في الطلب الجازم أو اسمها ) أي اسم تلك | الصيغة كصيغة نزال ( مع الاستعلاء ) وهذا الذي ذكره إنما هو لفظ الأمر : أعني أمر |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٣٧