| بناء ( على أن الأعم مجاز في فرده ما لم يؤول ) في الأعم بأن يقال ليس المستعمل فيه اللفظ لا | الماهية من حيث هي والخصوصية تفهم من القرينة ، ولا يخفى ما فيه من التكلف ( ويدفع ) | كون الأعم مجازا إلا بالتأويل ( بأنه تكليف لازم للوضع ) أي لوضع اسم الجنس ( للماهية ) | من حيث هي ( فيؤيد ) لزوم هذا التكليف ( نفيه ) أي نفي الوضع للماهية ( وقد نفيناه ) | أي الوضع لها قريبا ، وإذا كان كذلك ( فمعنى ) وضع لفظ الأمر ( لأحدهما ) وضعه ( لفرد | منهما على البدل ) وهو معنى الوضع المفرد الشائع ( ودفع ) كون الأعم مجازا في فرده أيضا | ( على تقديره ) أي تقدير الوضع للماهية ( بأنه ) أي كون الأعم مجازا في أفراده ( غلط ) | ناشئ ( من ظن كون الاستعمال فيما وضع له ) اللفظ في تعريف الحقيقة استعماله ( في المسمى | دون أفراده * ولا يخفى ندرته ) أي ندرة هذا الاستعمال ، ويلزم منه ندرة الحقائق ، وكون كل | الألفاظ مجازات بدون التأويل إلا النادر * ( لنا ) على المختار : وهو لفظ الأمر حقيقة في القول | المخصوص مجاز في الفعل أنه ( يسبق القول المخصوص ) إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأمر على | أنه مراد دون الفعل ( فلو كان كذلك ) أي لفظ الأمر مشتركا لفظيا أو معنويا بينهما ( لم يسبق | معين ) منهما إلى الفهم المتبادر ، بل يتبادر كل منهما على طريق الاحتمال * ( واستدل ) | أيضا على المختار ( لو كان ) لفظ الأمر ( حقيقة فيهما لزم الاشتراك ) أيضا ( فيخل بالفهم ) | للتردد بينهما ( فعورض بأن المجاز ) أيضا ( مخل ) بالفهم لتجويز المخاطب كونه مرادا باللفظ ( وليس | بشيء ، لأن الحكم به ) أي بالمجاز ( بالقرينة ) الظاهرة ( وإلا ) أي وإن لم تظهر ( فبالحقيقة ) | أي فيحكم العقل بالحقيقة فإنها المراد ( فلا إخلال * والأوجه أنه ) أي الاستدلال ( لا يبطل | التواطؤ ) أي الاشتراك المعنوي ، لأنه غير مخل بالفهم كسائر أسماء الأجناس المشتركة بين | الأفراد ( فلا يلزم المطلوب ) وهو أن لفظ الأمر مجاز في الفعل ( فإن نظمه ) أي المستدل | التواطؤ ( في الاشتراك ) بإرادة الأعم من اللفظي والمعنوي ( قدم ) أي النظم المذكور | ( المجاز على التواطؤ ، وهو ) أي تقديم المجاز عليه ( منتف ) لمخالفته الأصل بلا موجب ، | بخلاف تقديم التواطؤ عليه ( قد صرح به ) أي بالانتفاء الاشتراك ( اللفظي ) دليله | أن لفظ الأمر ( يطلق لهما ) أي القول والفعل ( والأصل ) في الإطلاق ( الحقيقة * قلنا | أين لزوم ) الاشتراك ( اللفظي ) من هذا الدليل : أي لا يستلزم أصالة الحقيقة خصوص الاشتراك | اللفظي لتحققهما في الاشتراك ( المعنوي ) أي الاشتراك المعنوي ، دليله أنه ( يطلق لهما ) | والإطلاق إما على الحقيقة ، وهي إما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي ، وإما على المجاز ( وهو ) أي | المعنوي ( خير من اللفظي والمجاز * أجيب لو صح ) هذا على إطلاقه ( ارتفعا ) أي |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٣٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي