تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| خصوص جنس على ما أسلفناه ) في أول التقسيم الثاني من التقسيم الثالث من هذا الفصل | ( حقيقة في كل مرتبة ) من مراتب الجمع وما دخله التخصيص لا يكون حقيقة في الباقي ( ثلاثة | أو أكثر ) عطف بيان لكل مرتبة ( لأنها ) أي كل مرتبة من مراتبه ( ما صدقاته كرجل | في كل فرد زيد أو غيره ) أي نسبة الجمع المنكر إلى تلك المراتب كنسبة رجل إلى زيد وعمرو | وغيره ( ولو سلم ) كونه عاما كما هو قول من لم يشترط الاستغراق في العموم ( فعمومه ) أي | عموم الجمع المنكر ( لا يقبل حكم ) هذه ( المسئلة إذ لا يقبل التخصيص ) وهذه المسئلة فرع | قبول التخصيص ( كعموم المعنى ) من غير تبعية اللفظ ( والمفهوم ) المخالف فإنهما عمومان | لا يقبلان التخصيص ( على ما قيل ) أشار إلى أن التحقيق أنهما يقبلانه كالألفاظ على ما بين | في محله ( وكونه ) أي الشأن ( قد يدخل عليهم ) أي يورد على الحنفية ( أن الاستغراق ) | أي الجمع المستغرق باللام ( ليس مسلوبا ) عنه ( معنى الجمعية ) إلى الجنسية ( باللام ) متعلق | بالسلب ، وهذا ينافي ما سبق آنفا ( بل المعهود الذهني ) هو الذي يسلب عنه معنى الجمعية يعني | إذا كان جمعا محلى باللام : أي الجنسية ( شيء آخر ) غايته أنه لا يتم ما سبق في الجمع الاستغراقي | باللام على ذلك التقدير ، هذا وقوله وكونه إلى هذا وجد في نسخة الشارح وليس في غيره من | النسخ المصححة ( واختار بعض من يجوز التخصيص بالمتصل ) وهو ابن الحاجب ( أنه ) أي | منتهى التخصيص ( بالاستثناء والبدل واحد ، وبالصفة والشرط اثنان ، وبالمنفصل في المحصور | القليل إلى اثنين ، كقتلت كل زنديق وهم ثلاثة أو أربعة ) وقد قيل اثنين وعلم ذلك بكلام أو حس | ( وفي غير المحصور ، والعدد الكثير الأول ) أي جمع يزيد على نصفه فإنه يقرب من مدلوله | ( وعلمت أن لا ضابط له إلا أن يراد ) بعدم الحصر ( كثرة كثيرة عرفا * قالوا ) أي الأكثر | ( لو قال قتلت كل من في المدينة ، وقد قتل ثلاثة عد لاغيا فبطل ) مذهب الثلاثة ثم ( مذهب | الاثنين والواحد ) بطريق أولى * ( والجواب أنه ) أي عدة لاغيا ( إذا لم يذكر دليل | التخصيص معه فإن ذكر ) دليل التخصيص مع العام ( منعناه ) أي عدة لاغيا إذا لم يذكر | دليل التخصيص معه ( إلا أن يراد انحطاط رتبة ) الكلام عن درجة البلاغة ( وليس فيه | الكلام وتعين الاثنين في القليل كقتلت كل زنديق ) عند قتله ( لاثنين وهم أربعة حتى امتنع ) | كون منتهى التخصيص ( ما دونهما ) أي الاثنين فيه ( وفي الصفة والشرط بلا دليل ) وكيف لا | ( ومن البين صحة أكرم الناس العلماء أو إن كانوا علماء ، وليس في الوجود إلا عالم لزم إكرامه | وهو ) أي حمل الكلام على ذلك الواحد المستلزم لإكرامه لزوما مع عدم إرادة ما عداه ( معنى | التخصيص ) بهما ( ومعين الجمع ) أي الثلاثة ( والاثنين ما قيل في الجمع ) من إزاء قلة ثلاثة |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٢٧