تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لكن بشرط أن لا يستوعب ذلك المعنى جميع أفراد العام وإلا يكون نسخا ، وإن لم يعلل فالمختار | عدم تعدي حكمه إلى غيره لتعذر دليل التعدية . قال السبكي ولقائل أن يقول : إذا ثبت | حكمي على الواحد الحديث لم يحتج إلى العلم بالجامع ، بل يكفي عدم العلم بالفارق ، والأصل | بعد ثبوت هذا الحديث أن الخلف في الشرع شرع ، فالمختار عندنا التعميم وإن لم يظهر المعنى | ما لم يظهر ما يقتضى التخصيص انتهى ، وفيه نظر لأن عموم العام يمنع ثبوت حكم ذلك الفاعل | في غيره فتأمل * ( ويأتي تمامه ) في مسئلة قبل فصل التعارض بثلاث مسائل ( ويتصور كون | فعل الصحابي ) المخالف للعموم ( عند الحنفية مخصصا إذا عرف علمه ) أي الصحابي ( بالعام ) | ( إذ قالوا ) أي الحنفية ، ووافقهم الحنابلة ( بحجيته ) أي فعل الصحابي ( حملا على علمه ) | أي الصحابي ( بالمقارن ) أي المخصص المقارن للعموم ( وهو ) أي حمل علمه في هذه الصورة | على العلم بالمخصص ( أسهل من حملهم ) أي الحنفية تركه أي الصحابي ( مرويه على علمه ) | متعلق بحملهم ( بالناسخ ) لأن التخصيص أخف من النسخ ، فتعين حيث أمكن . |

| مسئلة

( الأكثر ) على ( أن منتهى التخصيص ) أي الذي يجب أن يبقى بعد التخصيص من أفراد | العام ( جمع يزيد على نصفه ) أي على نصف أفراد العام سواء كان جمعا كالرجال أو غيره كمن | وما ( ولا يستقيم ) اعتبار النصف ( إلا في نحو علماء البلد مما ينحصر ) وينضبط عدده | ليعلم النصف منه ، أورد عليه أن امتناع تعيين النصف فيما لم يعلم عدده مسلم ، لكن لا حاجة إليه | لأنه يمكن أن يعلم أن الباقي أكثر من النصف إذا علم قدر ما خرج بالتخصيص كما إذا كان أهل | البلد غير محصورين وأخرج منهم عدد قليل يقطع بكونه دون النصف ، وقد يجاب بأن المراد | ما ينحصر أو ما يقوم مقام الانحصار في إفادته كون الباقي أكثر من النصف ( وقيل ) منتهاه | ( ثلاثة ، وقيل اثنان ، وقيل واحد ) قال الشارح : ونقله ابن السمعاني عن سائر الشافعية | ( وهو مختار الحنفية ، وما قيل ) كما ذكره صاحب المنار وصدر الشريعة ( الواحد فيما ) أي العام | الذي ( هو جنس والثلاثة فيما هو جمع ، فمرادهم ) أي الحنفية بالجمع الجمع ( المنكر صرح به ) | حيث قالوا كعبيد ونساء ( و ) صرح ( بإرادة نحو الرجل والعبيد والنساء والطائفة بالجنس ) | وصرحوا أيضا بأن كلا من الرجل وما بعده مفرد دلالة وإن كان بعضها جمعا صيغة كالعبيد | ( وهو ) أي الجنس ( معظم ) العام ( الاستغراقي ، وفيه ) أي وفي العام الاستغراقي ( الكلام ) | فالمعنى أن منتهى تخصيص صيغ العموم الاستغراقي الواحد ( وأما ) الجمع ( المنكر فمن الخاص |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٢٦