تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أو اثنان ( وليس بشيء ) لأن الكلام في أقل مرتبة يخص إليها العام لا في أقل مرتبة يطلق | عليه الجمع المنكر ، وإليه أشار بقوله ( إذ لا تلازم ) بين هذين الأقلين * ( ولنا ) ما هو مختار | الحنفية ( الذين قال لهم الناس ، والمراد نعيم ) بن مسعود باتفاق المفسرين وغيرهم * ( فإن أجيب | بأن الناس للمعهود فلا عموم ، فمدفوع بأن كون الناس المعهود لواحد مثله ) أي مثل الناس | العام ، فإذا جاز أن يراد بالناس المعهود واحد من معناه والكثير جاز في الناس غير المعهود | إرادة واحد من معناه الكثير ، ( وأيضا لا مانع لغوي ) أي من حيث اللغة ( من الإرادة ) أي | إرادة واحد بالعام ( بالقرينة وإنما يعد لاغيا ) بإرادة واحد به ( إذا لم ينصبها ) أي القرينة | ( ونحن اشترطنا المقارنة ) أي مقارنة القرينة ( في التخصيص ) فلا محذور ( وأما الخاص فعلمت ) | في أوائل هذا التقسيم ( أنه ينتظم المطلق وما بعده ) من العدد ، والأمر والنهي .

( أما المطلق فما دل على بعض أفراد ) . قال الشارح إنما قال بعض ولم يقل فرد ليشمل الواحد | والأكثر فيدخل في المطلق الجمع المنكر ، وأنت خبير بأن كلا من ما صدقات الجمع المنكر فرد بالنسبة | إليه وإن اشتمل على أفراد لمفرده ( شائع ) صفة بعض احتراز عن العام وعن المعارف كلها إلا | المعهود الذهني ( لا قيد معه ) أي مع ذلك البعض فخرج نحو - رقبة مؤمنة - فإنه مقيد وأنه | يصدق عليه أنه دال على بعض شائع ( مستقلا لفظا ) فلا يخرج المعهود الذهني ، فإن اللام | فيه قيد غير مستقل لفظا لعدم استقلالها في الدلالة : وهو من المطلق ، وقوله مستقلا حال من | الضمير الراجع إلى اسم لا المستكن في الظرف ، ولفظا تمييز عن نسبة مستقلا إلى ذي الحال | ( فوضعه ) أي المطلق ( له ) أي للدال على بعض أفراد إلى آخره ، كذا قال الشارح ، والصواب | لبعض أفراده إلى آخره كما لا يخفى ، تمهيد لدفع من قال أنه موضوع للحقيقة من حيث هي | ( لأن الدلالة ) أي فهم البعض الشائع من اللفظ بغير قرينة ( عند الإطلاق دليله ) أي الوضع ، | فإن التبادر أمارة الحقيقة ( ولأن الأحكام ) المتعلقة بالمطلق إنما هي ( على الأفراد والوضع | للاستعمال ) المقصود منه إثبات الأحكام للمستعمل فيه ، فالمستعمل فيه ينبغي أن يكون المثبت له | الحكم : وهو الفرد لا الحقيقة من حيث هي ( فكانت ) الأحكام المثبتة للأفراد ( دليله ) أي | دليل وضع المطلق للبعض الشائع لا للماهية ، نعم قد يستعمل اللفظ في الماهية المطلقة كما في | القضايا الطبيعية ، وذلك قليل ، وارتكاب التجوز في القليل أهون ، وإليه أشار بقوله * ( والقضايا | الطبيعية لا نسبة لها بمقابلها ) من غاية قلتها وكمال كثرة مقابلها ، ألا ترى أنها لا تستعمل في العلوم | ( فاعتبارها ) أي الطبيعية دون المتعارفة ( دليل الوضع ) مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معنى الجعل | ( عكس المعقول ) الذي هو اعتبار المتعارفة دون الطبيعية ( و ) عكس ( الأصول ) من رعاية جانب |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٢٨