| قدر المتعدي إليه نوعا ، وفي نسخ المتن ههنا أو لا يدري وهو سهو من الناسخ : إذ لا معنى له | إلا بتكلف ركيك لا يحتاج إليه ( فقول الكرخي وغيره من الواقفية ) كالجرجاني وعيسى | ابن أبان على ما سبق ذكره مع تفسير لمرادهم ، وقول الكرخي خبر محذوف : أي فهذا قول | الكرخي ، والجملة جزاء الشرط على الشق الأخير من الترديد ( لأن معناه ) أي معنى قول | الكرخي ( يتوقف ) العمل بالعام المذكور ( لذلك ) أي لأنه لا يدري قدر المتعدى إليه ( إلى | أن يستنبط ) الوصف المناط لإخراج البعض ( فيعلم المخرج بالقياس حينئذ لما ذكرنا في المجهول ) . | قوله لما ذكرنا إلى آخره تعليل لما فهم ضمنا من سقوط الحجية قبل العلم بمقدار المتعدى إليه ، | والموصول إشارة إلى قوله : وكون السمع حجة فرع معلومتيه بنفيها الخ ( وزيادة العمل ) الإضافة | بيانية ( بالعام ) صلة العمل ( قبل البحث عن المخصص ) ظرف للعمل ، ثم فسر المختص بقوله | أعني ( أعني القياس الذي حكم به ) أي الذي تضمنه المخصص ( للحكم بمعلولية التخصيص ) | لما ذكر من الأصل في الأحكام التعليل ، قوله للحكم تعليل القول لقوله حكم به ، وقوله وزيادة العمل | معطوف على ما ذكرنا : أي ولزيادة أمر آخر : وهو عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن | المخصص على ما سبق أنه أجمع عليه لعدم الاعتداد بقول الصيرفي ، وقوله أعني تفسير للمخصص | فما نحن فيه ( وهو ) أي قول فخر الإسلام ( حينئذ ) أي حين فسر بما ذكر ( أحسن ) | لكنه لم يرده وإلا لم يعسر لكونه حجة ظنية ( وقول الإسقاط ) للعام المخصوص ( مطلقا ) أي في | أخص الخصوص وغيره ( إن صح ) أن أحدا ذهب إليه ( وهو ) أي القول به ( بعيد ) وإن نقله | الآمدي وغيره ( ساقط لقطعيته ) أي العام ( في أخص الخصوص ) معلوما كان المختص | أو مجهولا للقطع بتناوله بعد التخصيص لا يتطرق إليه احتمال الخروج ( وإلا ) أي وإن لم يكن | كذلك وجاز إخراجه ( كان ) التخصيص ( نسخا ) لا تخصيصا . |
| مسئلة
( القائلون بالمفهوم ) المخالف ( خصوا به ) أي بالمفهوم ( العام ) في الشرح العضدي من قال | بالمفهوم جوز تخصيص العام بالمفهوم كما جوزه بالمنطوق ( كفى الغنم زكاة ) فإن الغنم عام مستغرق | لما يصلح له إذا ضم ( مع في الغنم السائمة زكاة ) فإن هذا بمفهومه يدل على أنه ليس في | المعلوفة الزكاة ، وبهذا المفهوم يخص عموم الأول ، وفي الشرح المذكور ، فإن قيل لا نسلم | المعارضة ، فإن المنطوق أقوى ، والأضعف يمحى مع الأقوى فلا يعارضه * قلنا الجمع بين الدليلين | أولى من إبطال أحدهما وإن كان أضعف كغيره من المخصصات : فإنا نعمل بهما جمعا بين الأدلة |