| معنوية يعتد بها ، وإليه أشار بقوله ( لأنه في مجرد اللفظ ) أي كون كل منهما لا يحتاج في صحة | التكلم به إلى غيره ( وعلى هذا ) يعني كون المعتبر فيه شبه الاستثناء ( تبطل حجيته ) في | المجهول ( كالجمهور ) أي كما قال الجمهور ( وصيرورته ظنيا في المعلوم لما تحقق من عدم إرادة معناه ) | أي العام بالتخصيص بالمعلوم ( مع احتمال قياس آخر مخرج ) منه بعضا آخر ( وهذا ) الاحتمال | لتضمنه ) أي المخصص ( حكما ) شرعيا ، والأصل في النصوص التعليل للتضمن للأحكام الشرعية ( لا لشبه الناسخ باستقلال صيغته ) لكونه طرديا كما ذكر ( وكون السمعي حجة ) | في إثبات حكم ( فرع معلومية محل حكمه ، والقطع ) حاصل ( بنفيها ) أي معلومية محل | حكمه ( في نحو : لا تقتلوا بعضهم ، فإن دفع ) هذا ( بثبوتها ) أي الحجية مع انتفاء معلومية | محل حكم المخصص ( في نحو : وحرم الربا ) من قوله - وأحل الله البيع - ( للعلم بحل | البيع * قلنا أن علموه ) أي المخاطبين الربا ( نوعا معروفا من البيع ) كما يعرفه اليوم ( فلا | إجمال ) لمعلوميته ( وإلا ) أي وإن لم يعلموه إلى آخره ( فكحرم بعض البيع ) أي فهو مجمل يتوقف | العمل به على البيان مع اعتبار حقيقة المراد به ( وإخراج سارق أقل من ) مقدار قيمة | ( المجن ) المشار إليه في حديث أيمن لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في عن المجن ، وثمنه يومئذ دينار كما أشار إليه بقوله ( مدعى كل معلومية كمية | ثلاثة أو عشرة ) عطف بيان لكمية ( فليس ) تخصيص عموم الآية به ( منه ) أي | من التخصيص بالمجمل فلا يسقط الاحتجاج بآية السرقة على قطع السارق ( أو ) سلمنا أنه منه | لكنهم ( توقفوا أولا ) في العمل بآية السرقة ( حتى بان ) مقدار قيمة المجن ( على | الاختلاف ) فعملوا بها عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في أظهر رواياته يقطع إذا سرق ثلاثة | دراهم أو ربع دينار ، وعندنا بعشرة دراهم ( وقوله ) أي قول فخر الإسلام في التخصيص | بالمعلوم يبطل العموم لصحة تعليله ( وبالتعليل لا يدري قدر المتعدي إليه إن أراد ) به لا يدري | ذلك ( بالفعل ) أي وقت التعليل ( ليس بضائر ) الأولى فليس : أي لا يضر شيء من الأحوال ( إلا إذا | لزم في حجيته ) أي الكلام المخصوص ( في الباقي تعين عدده ) أي الباقي ( لكن اللازم ) في | حجيته فيه ( تعين النوع والتعليل يفيده ) أي يعين النوع ( لأنها ) أي العلة لإخراج البعض | حينئذ ( وصف ظاهر منضبط ، فما تحققت فيه ) من المندرج تحت العام ( ثبت خروجه ، وما لا ) | يتحقق فيه ( فتحت العام ) باق ( أو ) أراد أنه ( قبله ) أي قبل التعليل ( أي بمجرد | علم المخصص ) أي بالعلم به من غير أن يتعين الوصف المعلل به بعد ( يجب التوقف ) في الباقي ( للحكم | بأنه ) أي المخرج ( معلل ظاهرا ) إذ الأصل في الأحكام التعليل ( ولا يدري إلى آخره ) أي
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٣١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي