| بمبين مع التكرار والشيوع ، وعدم النكير من أحد منهم فكان إجماعا ( ولو قال : أكرم | بني تميم ، ولا تكرم فلانا وفلانا فترك ) إكرام أحد ممن عداهما ( قطع بعصيانه ) فدل على | ظهوره في العموم ( ولأن تناول الباقي بعده ) أي التخصيص ( باق ، وحجيته ) أي العام ( فيه ) | أي الباقي ( كان باعتباره ) أي التناول ( وبهذا ) الدليل الأخير : كذا ذكره الشارح * | والصواب أن المعنى وبهذا المجموع كما سيظهر ( استدل المطلق ) لحجيته * ( ويدفع ) استدلال | المطلق به ( باستدلالهم ) أي الصحابة ( والعصيان ) بترك ما علق بالعام المخصوص كلاهما | ( في المبين ، والحجة فيه ) أي الباقي ( قبله ) أي التخصيص إنما كان ( لعدم الإجمال ) | فلا يكون حجة في المخصوص بمجمل لتحقق الإجمال حينئذ ( وبقاؤه ) أي التناول إنما هو | أيضا ( في المبين لا المجمل ) . قال ( فخر الإسلام : والعام عنده كالخاص ) في قطعية الدلالة كما | تقدم قال والحالة هذه ( للمخصص شبه الاستثناء لبيانه ) أي المخصص ( عدم إرادة المخرج ) | مما تناوله العام كما أن الاستثناء كذلك ( و ) شبه ( الناسخ ) بصيغته ( لاستقلاله ) بنفسه في الإفادة | ( فيبطل ) المخصص ( إذا كان مجهولا ) . قال الشارح : أي متناولا لما هو مجهول عند | السامع ( للثاني ) أي لشبه الناسخ ( ويبقى العام على قطعيته لبطلان الناسخ المجهول ) وعدم | تعدي جهالته إلى المعلوم لكونه مستقلا ، بخلاف الاستثناء فإنه بمنزلة وصف قائم بصدر الكلام | فهما بمنزلة كلام واحد فيؤثر جهالة المستثنى في المستثنى منه ، فيتوقف على البيان للإجمال * | ( ويبطل الأول ) أي العام ( للأول ) أي لشبهه بالاستثناء لتعدي جهالته إليه كما في استثناء | المجهول ( وفي ) المخصص ( المعلوم شبه الناسخ ) من حيث كونه مستقلا ( يبطله ) أي العام ( لصحة | تعليله ) أي المخصص المعلوم شبه الناسخ من هذه الحيثية كما هو الأصل في النصوص المستقلة | وإن كان الناسخ لا يعلل ( وجهل قدر المتعدي إليه ) بالتعليل ( فيجهل المخرج ) بهذا السبب ( وشبه | الاستثناء ) من حيث إثبات الحكم فيما وراء المخصوص وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام | ( يبقى قطعيته ) فلا يبطل العام في الوجهين ، ويترك إلى الظنية للشبهين ( وهو ) أي هذا | الدليل ( ضعيف ، لأن إعمال الشبهين عند الإمكان ، وهو ) إمكان إعمالها ( منتف في المجهول ) | لأن العمل بالمخصوص بالمجهول موقوف على البيان ، فيه أن توقف العمل به على البيان لا يستلزم | عدم حجيته ، ألا ترى أن أقيموا الصلاة كان قبل البيان حجة غير أن احتياجه باعتبار الكيفية ، | واحتياج هذا من حيث الكمية فتأمل ( بل المعتبر الأول ) أي الشبة بالاستثناء ( لأنه ) | أي الشبه به ( معنوي ) فإن الاستثناء يخرج من العام كالمستقل غير أنه لم يسم تخصيصا اصطلاحا | ( وشبه الناسخ طرد ) وهو مشاركتهما في أمر لفظي على سبيل الاتفاق من غير مناسبة |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٣١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي