تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| شهادته ( ولولا منع الدليل ) الدال على اختصاصه بالأخير ( من تعلقه ) أي الاستثناء ( بالأول ) | أي فاجلدوهم ( تعلق به ) أيضا عندهم ، لأنه على تقدير عدم دليل القصر كان الظاهر رجوعه | إلى الكل * ( ثم قيل الاستثناء منقطع ) قاله القاضي أبو زيد ، وفخر الإسلام ، وشمس الأئمة | السرخسي ( لأن الفاسقين لم يتناول التائبين ) لأن التائب لا يبقى فاسقا بعد التوبة ، والحمل | على المجاز باعتبار ما كان بعيد ، وأنت خبير بأن الفاسقين ليس المستثنى منه ، بل أولئك قطعا | فما معنى ( والأوجه أنه متصل ) مخرج ( من أولئك ) لا من الفاسقين ، ثم فسر المشار | إليه بقوله ( أعني الذين يرمون ) لأنه يصدق عليه مفهوم الدين يرمون بعد التوبة فيخرج منه | باعتبار حكم الفسق لتوبتهم . |

| مسئلة

( إذا خص العام كان مجازا في الباقي عند الجمهور ) من الأشاعرة ومشاهير المعتزلة | ( وبعض الحنفية ) كصاحب البديع ، وصدر الشريعة ( إلا أنه لا تخصيص لأكثرهم ) أي | الحنفية ( إلا بمستقل على ما سبق ) فهو بعد إخراج بعضه بغير مستقل حقيقة على قولهم كما | صرح به صدر الشريعة ( وبعضهم ) أي الحنفية ( كالسرخسي والحنابلة ) وأكثر الشافعية ، | بل جماهير الفقهاء على ما ذكر إمام الحرمين ( حقيقة ) في الباقي ( وبعضهم ) أي الحنفية ( وإمام | الحرمين حقيقة في الباقي مجاز في الاقتصار ) عليه ( والشافعية ) نقلوا ( عن الرازي من الحنفية ، وهو ) | الشيخ الإمام أبو بكر أحمد ( الجصاص إن كان الباقي كثرة يعسر ضبطها فحقيقة وإلا ) أي وإن | لم يكن الباقي كذلك ( فمجاز ) . وقال الغزالي كل عدد لو اجتمعوا في صعيد يعسر على الناظر | عددهم بمجرد النظر كالألف فهو غير محصور ، وإن سهل كالعشرة والعشرين فمحصور ، ومن | الطرفين أوساط يلحق أحدهما بالظن ، وما وقع فيه الشك استفت فيه القلب كذا ذكره الشارح | ( والحنفية ) نقلوا ( عنه ) أي الجصاص ( إن كان جمعا فقط ) أي من غير تقييد بالقيد السابق فحقيقة | وإلا بمجاز ( وأبو الحسين إن خص بما لا يستقل ) من شرط ، أو صفة ، أو استثناء ) أو غاية ( فحقيقة ) وإن خص بمستقل من سمع أو عقل فمجاز ( القاضي إن خص بشرط أو استثناء ) فحقيقة | وإلا فمجاز ( وقيل إن خص بلفظي ) متصل أو منفصل فحقيقة وإلا فمجاز ( عبد الجبار أن | خص بشرط أو صفة ) فحقيقة وإلا فمجاز ، فهذه ثمانية مذاهب * ( لنا ) على المختار ، وهو الأول | ( الفرض أنه ) أي العام ( حقيقة في الاستغراق على الخصوص ) أي من غير اشتراك بكنه | وبين البعض ( فلو كان للباقي فقط ) أي من غير انضمام ما عدا الباقي إليه ( حقيقة ) أيضا |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٠٨