| اتفاقا * ( أجيب بأنه ) أي إن شاء الله ( شرط ) لا استثناء ، وهو يتعلق بغير المتعدد بخلاف | الاستثناء ( فإن ألحق ) الاستثناء ( به ) أي بالشرط ( فقياس في اللغة ) وهو غير صحيح | ( ولو سلم صحته ) أي صحة الإلحاق ( فالفرق ) بين الشرط والاستثناء ( أن الشرط مقدر تقديمه ) | أي تعيين تقديمه معنى لتقدمه رتبة بحسب التحقق ( ولو سلم عدم لزومه ) أي تقديم الشرط | ( فلقرينة الاتصال ) أي فتعلق الشرط بكل منهما لوجود القرينة الدالة على اتصاله بكل منها | ( وهو ) تلك القرينة والتأنيث باعتبار الخبر ( الحلف ) الواقع ( على الكل ) على ما هو | العادة في مثله * ( قالوا ) ثالثا ( قد يتعلق الغرض به ) أي الاستثناء ( كذلك ) أي بأن يكون متعلقا بالكل ( وتكراره ) أي الاستثناء للكل ( يستهجن ) ولولا أنه يعود إلى | الكل بدون التكرار لما استهجن لتعينه طريقا ( فلزم ظهوره ) أي الاستثناء ( فيها ) أي | في الجمل كلها * ( قلنا الملازمة ) بين تكراره والاستهجان ( ممنوعة لمنع الاستهجان إلا مع | اتحاد الحكم المخرج منه ) والحكم المخرج منه في محل النزاع متعدد ( ولو سلم ) أن التكرار | يستهجن مطلقا ( لم يتعين ) التكرار ( طريقا ) لإفادة المراد ( فلينصب قرينة الكل ، | أو يصرح به ) أي بالاستثناء من الكل ( بعده ) أي بعد الكل ، أو الاستثناء كأن يقول | إلا كذا في الجميع * ( قالوا ) رابعا هو ( صالح ) للجميع ( فالقصر على الأخيرة تحكم * | قلنا إرادتها ) أي الأخيرة ( اتفاق ، والتردد فيما قبلها ) والاتفاق مرجح فلا تحكم * | ( والصلاحية لا توجب ظهوره ) أي الاستثناء ( فيه ) أي في الكل ( كالجمع المنكر في | الاستغراق ) فإنه صالح للجميع ، وليس بظاهر فيه * ( قالوا ) خامسا ( لو قال علي خمسة ، | وخمسة إلا ستة ، فبالكل ) أي فيتعلق بالجميع اتفاقا * ( قلنا بعد كونه ) أي كل مما استثنى | منه في المثال ( مفردا ) وكلامنا فيما إذا كان جملا ( أوجبه ) أي أوجب كون الاستثناء من | الجميع ( تعينه للصحة ) إذ لو رجع إلى الأخيرة لم يستقم ، فهو قرينة الاتصال بالكل * | وأيضا مدعاكم العود إلى كل واحدة لا إلى الجميع . وفي الشرح العضدي النزاع فيما يصلح للجميع | وللأخيرة ، وهذا لا يصلح لكل واحدة .
( تنبيه : بنى على الخلاف ) المذكور ( وجوب رد شهادة المحدود في قذف عند الحنفية ) إذا | تاب من ذلك بأن أكذب نفسه عند من قذفه وأصلح عمله ( لقصر ) الاستثناء المدلول عليه | بقوله تعالى إلا الذين تابوا على ما يليه ) هو وأولئك هم الفاسقون فينتفى عنه الفسق | لا غير ، ويبقى عدم قبول شهادته مؤبدا ( خلافا للشافعي رحمه الله ) ومالك وأحمد رحمهم الله | ( ردا له ) أي للاستثناء ( إليه ) أي مع ما يليه ( مع لا تقبلوا ) فينتفى عنه الفسق وتقبل |