| خصوص موارده ، كذا نقل عن المصنف * ( ومن أدلتهم ) أي الحنفية ( حكم الأولى متيقن | ورفعه ) أي حكمها ( عن البعض ) أي عن بعض الأولى ( بالاستثناء مشكوك للشك في تعلقه ) | أي الاستثناء ( به ) أي البعض ، إما ( لوجه الاشتراك ) أي لما يفيد كون الاستثناء مشتركا بين | أن يكون للأخيرة فقط ، وبين أن يكون للكل : وهو أنه ( استعمل فيهما ) لما علم بالاستقراء | ( والأصل ) في الاستعمال ( الحقيقة ، وهو ) أي هذا الوجه ( إنما يفيد لزوم التوقف فيها ) أي فيما | قبل الأخيرة ، بل في الكل ، لولا تيقن الأخيرة لما ذكر ( لا ظهور العدم ) فيما قبل الأخيرة | ( أو دافعه ) أي لوجه دافع الاشتراك القائل ( المجاز خير ) من الاشتراك فليكن فيما قبل | الأخيرة مجازا ( فيفيده ) أي ظهور العدم فيما قبل الأخيرة إلى ظهور الدليل على تعلقه فيما | قبلها ( وإبطاله ) أي هذا الدليل من قبل الشافعية ( بقولهم : لا يقين ) في حكم الأولى ( مع | تجويزه ) أي تجويز كون الاستثناء ( للكل يدفع بما تقدم في اشتراط اتصال المخصص ) من | أن إطلاق العام بلا مخرج إفادة إرادة الكل ، فلو لم يكن المراد في نفس الأمر يلزم إخبار الشارع | وإفادته لثبوت ما ليس بثابت ، ودلك كذب وطلب للجهل المركب من المكلفين ( أو ) يدفع | ( بإرادة الظهور به ) أي باليقين * ( وما قيل ) في معارضتهم ( الأخيرة أيضا كذلك ) أي | حكمها متيقن ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك ( لجواز رجوعه ) أي الاستثناء ( إلى | الأولى بالدليل * قلنا الرفع ) أي رفع الحكم عن البعض ( ظاهر في الأخيرة ، ولذا ) أي | ولظهوره فيها ( لزم ) أي الاستثناء ، أو الرفع ( فيها ) أي الأخيرة ( اتفاقا ) كما مر ( فلو | تم ) ما قيل في المعارضة ( توقف ) الاستثناء ( في الكل ، وهو ) أي التوقف في الكل | ( باطل * وحاصله ) أي حاصل ما قلنا من ظهور الرفع في الأخيرة ، لا حاصل قول الشافعية كما | توهمه الشارح فإنه مع بعده لا معنى له ( ترجيح المجاز ) أي ترجيح كون الاستثناء إذا رجع | إلى الكل مجازا على كونه حقيقة كما زعم الخصم ( ففيما يليه ) أي فالاستثناء فيما يليه ( حقيقة | وفي الكل مجاز * وأما في غيرهما ) أي في غير ما يليه والكل ( فيمتنع للفصل ) بينه | وبين المستثنى منه ( حقيقة ) وهو ظاهر ( وحكما ) لأن الفاصل ، وهو ما يليه لا حظ له من | حكم الاستثناء فهو فصل حقيقة وحكما ، بخلاف ما إذا كان الاستثناء من الكل ، فإن ما يليه | وإن كان فصلا بينه وبين ما قبله من حيث الحقيقة لكنه ليس بفصل من حيث الحكم لشمول | الاستثناء له ( وفي المجاز ) عند رجوعه إلى الكل ( يتوقف ) رجوعه إليه ( على | القرينة ) فإن لم تكن تتعين الحقيقة ( والعلاقة ) بين المعنى المجازي ، وهو الصرف إلى | الكل ، والحقيقي وهو العود إلى ما يليه ( تشبيهه ) أي الكل ( به ) أي بما يليه ( لجمع |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٣٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي