تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مع دخولها ( قرينته ) أي قرينة هذا المراد الذي هو جزء المسمى ( والاتفاق أن التخصيص | كذلك ) أي المخصص فيه قرينة على أن المراد بالمخصص ما بقي بعد التخصيص ( وقيل أريد | عشرة ثم أخرج ) ثلاثة بإلا ثلاثة ، فدل إلا على الإخراج وثلاثة على العدد المسمى بها ( ثم | حكم على الباقي ، والمراد أريد عشرة وحكم على سبعة فإرادة العشرة ) بلفظ عشرة ( باق بعد | الحكم ) على سبعة ( وإلا ) أي وإن لم يكن المراد هذا ( رجع إلى إرادة سبعة به ) أي | بلفظ عشرة ( مع الحكم عليها ) أي على سبعة ( فلم يزد على الأول إلا ) ما حصل ( بتكلف | لا فائدة له * واختاره ) أي هذا القول ( بعض المتأخرين ) وهو ابن الحاجب ، واستدل ( بالقطع | باستثناء نصفها في : اشتريت الجارية إلا نصفها فكان ) جميع الجارية ( مرادا ) من الجارية | ( وإلا ) أي وإن لم يرد منها جميعا ، بل نصفها ( كان ) الاستثناء لنصفها ( من نصفها فهو ) أي | الاستثناء ( مستغرق ) جمع المستثنى منه ، وهو باطل ( أو ) كان ( المخرج الربع لأن الباقي | من النصف بعد إخراج النصف منه ) أي من النصف ( الربع ويتسلسل : أي ينتهي إلى | إخراج الجزء غير المتجزئ منه ) أي من المستثنى منه ، وفي تفسير التسلسل بالانتهاء إلى | ما ذكر مسامحة : يعني ليس المراد التسلسل إلى غير النهاية ، يل إلى حد لا يتصور بعده المخرج | والمخرج منه ( وعلمت أن الإخراج مجاز عن عدم الإرادة ) أي عن عدم إرادة المستثنى منه | بالمستثنى منه ( عندهم ، وإلا نصفها بيان إرادة النصف بلفظها ) أي الجارية فلا يكون إلا نصفها | مستغرقا ، وإنما كان يلزم ذلك لو أريد بلفظ الجارية نصفها قبل ذكرا ، ثم أخرج نصفها من | ذلك المراد ( ولا يتسلسل ) الإخراجيات ( لعدم حقيقة الإخراج ) فإن مبنى التسلسل على أن | الاستثناء يخرج بعض المراد من لفظ المستثنى منه ، والمراد منه يتعين بعده الإخراج بالاستثناء ، | فتعقب كل استثناء استثناء ، وهذا إذا كان هناك حقيقة الإخراج ، وأما إذا كان الإخراج | عبارة عن عدم إرادة البعض بسبب الاستثناء ، وبعد ما تعين المراد بسببه فقد انتهى عمل | الاستثناء قبله ، ولا إخراج بعد ذلك فافهم ( و ) ابن الحاجب قال ( أيضا الضمير ) في نصفها | ( للجارية ) إذ المراد نصف جميعها قطعا ، ويلزم من كون المراد من الجارية نصفها أن يرجع | الضمير إلى نصفها ، لأن المذكور على هذا التقدير لا جميعها ( ويدفع ) هذا ( بأن المرجع ) | لضمير نصفها ( اللفظ ) أي لفظ الجارية ( لأنه ) أي الضمير ( لربط لفظ بلفظ باعتبار | معناهما ) حقيقيا كان أو مجازيا لا المسمى : أي ( لا ) باعتبار ( المسمى ) خاصة ( فيرجع ) | ضمير نصفها ( إلى لفظ الجارية مرادا به بعضها ) الذي هو النصف * ( وأيضا إجماع ) أهل | ( العربية أنه ) أي الاستثناء المتصل ( إخراج بعض من كل ) ولو أريد الباقي من الجارية |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٢٩٠