تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| دلالة لفظ المستثنى منه على إرادة المتكلم إياه ( ويدفع بمنعه ) أي بمنع كون المستثنى مرادا | بالأول ، وإن كان مدلولا ( ولو سلم ) كونه مرادا في الجملة ( فغير مراد بالحكم وهذا ) | التعريف ( أيضا لما له ) التعريف في ( الأول ) أي تعريف الغزالي : وهو الاستثناء بمعنى الأداة ( فلا | يكون الأولى ) من كل منهما أن يقال في تعريفه كما قال ابن الحاجب ( إخراج بالا أو إحدى | أخواتها ، وهو ) أي هذا التعريف ( على غير مهيعة ) أي طريق كل من التعريفين السابقين | أي لا يكون هذا أولى ، والحال أنه على غير مهيعهما ، فإن الأولوية فرع الاتحاد فيما صدق التعريفات | الثلاثة عليه : اللهم ( إلا معنى الأول تعريف ) الاستثناء بالمعنى ( المصدري الذي هو التخصيص | الخاص ) وهو ما يكون بألا وإحدى أخواتها ( وترك ما به ) التخصيص ( وليس هو كذلك ) | أي أولى ههنا ( فإن الكلام في ذلك ) أي المخصص المتصل المسمى بالاستثناء في نفس التخصيص | إذ الكلام في بيان المخصصات * ( واعلم أنه قد يعرف ما يطلق عليه لفظ الاستثناء من ماهيتي | المتصل والمنقطع غير أنه ) أي لفظ الاستثناء ( ليس حقيقة فيهما ) أي الماهيتين ( مشتركا ) | بأن يكون موضوعا بإزاء كل واحد منهما بوضع على حدة ( أو متواطئا ) بأن يكون موضوعا | بإزاء مفهوم يعمهما ( إلا اصطلاحا ) نحويا استثناء من قوله متواطئا : أي ليس حقيقة فيهما | على التواطؤ في وضع إلا في الوضع الاصطلاحي ( ونظر الأصولي في معنى الاستثناء ) إنما هو | ( من جهة اللغة ، ويمكن تعريفهما ) أي ماهيتي المتصل والمنفصل ( لا من حيث هما مدلولا لفظ | أصلا ، أو مدلولا لفظ لغوي ) يعني تعريفهما إنما يتصور على أحد الوجهين : أحدهما أن | يقع النظر عن كونهما مدلولي لفظ ، لا لغة ولا اصطلاحا إن لم يكن في نفس الأمر ههنا اصطلاح | كما أنه ليس ههنا لغة ، والثاني أن يقع النظر عن كونهما مدلولي لغة وإن فرض وجود اصطلاح | ( هو ) أي ذلك اللفظ اللغوي ( الأدوات ، فالاستثناء : أي ما تفيده إلا وأخواتها ) حقيقة أو مجازا | ( المعروفة ) صفة لأخواتها ( إخراج بها ) أي بإحدى المذكورات ، ثم فسر الإخراج بقوله | ( أي منع ) أحد المذكورات مدخوله ( من الدخول اشتهر ) لفظ الإخراج في هذا المحل ( فيه ) أي | في المنع المذكور ( من الحكم أو الصدر معه ) أي مع الحكم على ما ذكر من الوجهين . |

| مسئلة

( الاتفاق أن ما بعد إلا مخرج من حكم الصدر : أي لم يرد به ) أي بحكم الصدر ( فالمقر | به ليس إلا سبعة ، في على عشرة إلا ثلاثة ، واختلف في تقدير دلالته ) أي في توجيه دلالة | الكلام المذكور على سبعة ( فالأكثر ) على أنه ( أريد سبعة ) بعشرة مجازا ( وإلا ) |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٢٨٩