| لينظر ، أو ارتفع ، والاسم الشرأبية كالطمأنية ( إلى أنه أيهم ، ولو كانت ) إلا ( حقيقة في إخراج | الأعم منه ) مما تناوله الصدر ( من حكمه ) أي من حكم الصدر ( لم يتبادر معين ) وهو | ما تناوله صدر الكلام * ( لا يقال جاز ) تبادر المعين ( لعروض شهرة أوجبت الانتقال إليه ) | أي المعين ، فالتبادر لأمر عارض لأصل الوضع ، ومثله لا يكون علامة الحقيقة ( لأنه ) أي | عروض الشهرة في أحد المعنيين الحقيقيين ( نادر لا يعتبر به ) بمجرد الإمكان ( قبل فعليته ) | أي تحققه بالفعل ( وإلا ) لو اعتبر جواز عروض الشهرة موجبا للتبادر ( بطل الحمل على | الحقيقة عند إمكانهما ) أي الحقيقة والمجاز ، لأن الحقيقة لا تعرف إلا بالتبادر عند الإطلاق ، | وإذا جوز كون التبادر لعروض عن الشهرة على سبيل الاحتمال انسد باب إثبات الحقيقة ( وغير | ذلك ) من الحمل على الاشتراك إذا ثبت تبادر المفاهيم على السواء بتجويز كون تبادر أحدهما | لعروض الشهرة . ( وقال الغزالي ) والقاضي ( في ) تعريف الاستثناء ( المتصل قول ذو صيغ | مخصوصة دال على أن المذكور ) المتصل ( به لم يرد بالقول الأول أفاد جنسه ) وهو قول | ( أنه ) أي التعريف ( لغير المعنى المصدري ) الذي هو الإخراج ، بل للأداة ( ومخصوصة | أي معهودة ، وهي إلا وأخواتها ، فالأنسب أن يقال يرد على طرده ) أي على مانعية التعريف | ( الشرط ) نحو : أكرم الناس أن علموا ، لأنه يصدق عليه قول إلى آخره ، لأن له صيغا | هي أدوات الشرط ، وسيذكر القيد الآخر ( لا ) أن يقال يرد على طرده ( التخصيص به ) | أي بالشرط كما قال ابن الحاجب : إذ لا يصدق عليه قول ، وإنما قال الأنسب لأنه يمكن تأويل | ما قال ( و ) يرد عليه ( الموصول ) حال كونه ( وصفا ) مخصصا ، نحو : أكرم الناس الذين | علموا ( والمستقل ) نحو : لا تكرم زيدا بعد أكرم القوم ( ودفع الأولان ) أي الايردان | بالشرط والموصول ، والدافع ابن الحاجب ( بأنهما ) أي الشرط والموصول ( لا يخرجان المذكور ) | وهو العلماء في المثالين ( بل ) يخرجان ( غيره ) أي غير المذكور ، وهو من عداهم ( وتقدم | التحقيق فيه ) من أن الشرط مخرج بعض التقادير ، وكذلك الوصف ( والمستقل لم يوضع | لإفادة المخالفة ، وإنما تفهم ) المخالفة ( بملاحظتهما ) أي المستقل ، وما خص به * والمراد | من الدلالة في التعريف ما بالوضع ( و ) أورد ( على عكسه ) أي على جامعية التعريف | ( شخص جاءوا إلا زيدا ، وسائرها ) أي خصوص إلا ، وكل من أدوات الاستثناء ، لأنه | ليس شيء منها ذا صيغ ، فلا يصدق الحد على شيء منها ( ورد ) هذا الإيراد ( بظهور أن المراد ) | بالقول المذكور في التعريف ( جنس الاستثناء المتصل ) فإنه ذو صيغ ، وكل فرد منه ذو صيغة * | ولا يخفى ما فيه من أن التعريف لا يكون إلا للجنس ، ومع هذا لا بد من صدق التعريف على |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٢٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي