| ( لزم ) ذلك الخارج وجود العام في الخارج ( وإن لم يلزم تعقله ) أي العام ( لا يفيد . وفي نسخة | الشارح لزم أن تعينه : أي هذا الاحتمال قرينة لازمة وإن لم يلزم تعقله ، وقوله لزم إلى آخره | جزاء الشرط على ثاني شقي الترديد ( ولزومها ) في ذلك الخارج ( ممنوع ) لا دليل عليه ( إلا | إن كان ) أي تحقق وثبت * والأظهر أن المعنى إلا إذا كان ذلك الخارج ( ما تقدم من غلبة | التخصيص ) ومجاوزة الحد ( في بحث القطعية ) أي قطعية دلالة العام فإنه حينئذ يحصل له دليل | ( وعملت ) مما تقدم ( أنها إنما تفيد ) عدم القطع بسببه احتمال التخصيص ( في العام في | الجملة ) وقد سبق أن قولهم أن العام يحتمل المجاز معناه أن العام من حيث هو عام من قطع النظر | عن عدم القرينة يحتمله ، وأما إذا علم عدمها في العام المعين فلا يحتمله التخصيص مجازا ، | وإليه أشار بقوله ( لا في خصوص ) العام ( المستعمل ) فإنه إذا كان مقرونا بالقرينة الصارفة | عن الحقيقة تعين المجاز وإن لم يكن هناك قرينة ، كذا تعين الحقيقة فلا يحتمل التخصيص ولا | المجاز * ( قالوا ) أي المجيزون للتراخي ( وقع ) التراخي ( فإن وأولات الأحمال ) أجلهن أن يضعن | حملهن ( خص به ) عموم قوله تعالى - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا - ، فإنه يعم أولات الأحمال وغيره ، فأولات الأحمال مع كونه متأخرا | خصصه ، وبين أن المراد به غير أولات الأحمال * ( قلنا الأولى ) وهي أولات الأحمال ( متأخرة ) | في النزول عن الثانية ( لقول ابن مسعود من شاء باهلته أن سورة النساء ) يريد سورة الطلاق | ( القصرى ) نزلت ( بعدالتي في سورة البقرة ) ذكره محمد في الأصل ، ويؤيده ما في أبي داود والنسائي | وابن ماجه من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا ، وفي البخاري | ما يفيد هذا ( فيكون ) ما في القصرى ( نسخا ) لما في البقرة لا تخصيصا ، وفي البخاري عن عثمان | رضي الله عنه ما يقرر النسخ المذكور ( وكذا والمحصنات من الذين ) أوتوا الكتاب ( بعد | ولا تنكحوا المشركات ) كما ذكره جماعة من المفسرين فإخراج الكتابيات نسخ ، وهذا | يدل على كون أهل الكتاب من المشركين ، وتأويله أن يقال أن منهم من قال ثالث ثلاثة ، ونحو | هذا ، أو يقال المراد من المشرك الكافر ، وفيه ما فيه ( وكذا جعل السلب للقاتل مطلقا ) أي | سواء نفله الإمام أم لا إذا كان القاتل من أهل السهم كما هو قول الشافعي وأحمد ( أو برأي الإمام ) | كما هو قول أصحابنا ومالك ، وسلب المقتول ثيابه وسلاحه ، ومركبه بما عليه من الآلة وما معه | من مال ( بعد ) قوله تعالى - ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ( فأن لله خمسه ) ) ^ - الآية ، فيكون | اختصاص القاتل بالسلب نسخا ( وكل متراخ ) مخرج لبعض العام السابق يكون ناسخا لذلك | البعض لا مختصا * ( قالوا ) أيضا ، قال تعالى لنوح - فاسلك فيها من كل زوجين اثنين - ( وأهلك |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٢٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي