| المقدور ( فإنما يلزم ) ذلك ( لو كلف ) بالعمل ( بالمراد ) العام ( لكنه ) لم يكلف به بل | ( بما ظهر من اللفظ ) عند المجتهد مرادا كان في نفس الأمر أو لا * ( والاستدلال ) على ظنية | العام ( بكثرة الاحتمال في العام ، إذ فيه ) أي في العام ( ما في الخاص ) من احتمال المجاز ( مع | احتمال إرادة البعض مدفوع ) كما ذكر صدر الشريعة ( بأن كون حقيقة لها معنيان | مجازيان ) ( و ) الحال أن ( لأخرى ) أي لحقيقة أخرى معنى ( واحد لا يحطه ) أي صاحب | المعنيين كونه كذلك ( عنه ) أي عن رتبة صاحب معنى واحد ( لأن الثابت في كل منهما ) | أي مما له مجازان وما له مجاز واحد ( حال إطلاقه احتمال مجاز واحد فتساويا ) أي ذو المجازين | وذو المجاز الواحد في الدلالة على المعنى الحقيقي حيث لا قرينة للمجاز ، وفيه ما فيه * ( قلنا ) نحن | معشر الظنيين ( حين آل ) الاختلاف بيننا وبينكم ( إلى أنه ) أي العام ( كالخاص ) | فيما ذكر ( أو دونه فإنما ترجح ) الخاص على العام ( بقوة احتمال العام إرادة البعض لتلك | الكثرة ) أي كثرة إرادة البعض عند إطلاقه ( وندرة ما في الخاص ) من إرادة المجاز ( كندرة ) | إرادة ( كتاب زيد بزيد ) في جاء زيد ( فصار التحقيق أن إطلاق القطعية على ) دلالة ( الخاص | لعدم اعتبار ذلك الاحتمال * لندرته فيه ( بخلاف العام ) لما عرفت * ( قولهم ) أي القطعيين | ( لا عبرة به ) أي باحتمال التخصيص في العام ( أيضا إذ لم ينشأ ) ذلك الاحتمال ( عن دليل * | قلنا ، بل نشأ عنه ) أي عن دليل ( وهو ) أي الدليل ( غلبة وقوعه ) أي التخصيص في العام | المطلق ( فتوجب ) غلبة الوقوع في المطلق ( الظنية في ) العام ( المعين ) لأن كون هذا المعين على | وفق أكثر أفراد المطلق ، إذ لم يكن احتمالا راجحا لعدم ظهور القرينة ، فلا أقل من أن يكون | احتمالا مرجوحا لاحتمال وجود القرينة الخفية على ما سبق وليس فيه ما يلحقه بالعدم كالندرة ، | ( وإن أريد ) بالدليل في : لم ينشأ عن دليل ( دليل إرادة البعض في ) العام ( المعين خرج ) | هذا المراد ( عن محل النزاع ، وهو ) أي محله ( ظنية إرادة الكل ) أو قطعيتها ( إلى القطع | بإرادة البعض ) متعلق بخرج ، وما بينهما اعتراض ، لأنه إذا تحقق دليل إرادة البعض صارت | قطعية * ( والجواب ) أي جواب القطعيين عن ظنيته ( منع تجويز إرادة البعض بلا | مخصص مقارن ) مستقل ( لاستلزامه ) أي هذا التجويز ( ما سيذكر في اشتراط مقارنة | المخصص ) من الإيقاع في الكذب ، أو طلب الجهل المركب ( ومثله ) أي مثل هذا الجواب | يقال ( في الخاص ) عن ظنية نظرا إلى احتمال المجاز ( وقولهم ) أي القطعيين ( حينئذ ) | أي حين منع تجويز إرادة البعض بلا قرينة لما ذكر ( يحتمل ) العام ( المجاز ) مؤول | ( أي ) يحتمله ( من حيث ) هو عام مع قطع النظر عن عدم القرينة ( أما ) العام ( الواقع |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٢٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي