| في الاستعمال ) من حيث هو واقع في الاستعمال ( فلا يحتمل غيره ) أي غير مسماه ( إلا | بقرينة تظهر ) عند السامع ( فتوجب ) تلك القرينة ( غيره ) أي غير مسماه ( وحينئذ ) | أي وحين كان الحال في احتمال العام المجاز هذا لتفصيل ( فكون الاتفاق على عدم القطع نفي | القرينة ) الصارفة عن الحقيقي إلى المجازي في الخاص ( ممنوع ، بل إذا لم تظهر ) القرينة | ( قطع بنفيها ) لما سمعت في العام من أن الواقع في الاستعمال لا يحتمل ، بل ذلك في الخاص | أولى ، وعدم احتمال فيه مستلزم للقطع بنفيها ( وثمرته ) أي ثمرة الخلاف في أن العام أحط | رتبة من الخاص في الدلالة أو مثله تظهر ( في المعارضة ) بينهما ( ووجوب نسخ المتأخر منهما | المتقدم ) فالقائل بكون الخاص أقوى يقدمه عند المعارضة ولم يجوز نسخ الخاص به ، ومن | يسوى بينهما لا يقدم أحدهما على الآخر عند التعارض إلا بمرجح ، ويجوز نسخ كل منهما | بالآخر ( ولذا ) أي لتساويهما ( نسخ طهارة بول المأكول ) المستفاد مما عن أنس أن رهطا | من عكل ، أو قال عرينة قدموا فاجتووا المدينة ، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح ، | وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها متفق عليه ، لأن النجس يحرم التداوي به ( وهو ) | النص المفيد طهارته ( خاص باستنزهوا البول ) ' عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم | ' استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ' : رواه الحاكم وقال على شرطهما | ولا أعرف له علة ، وهو عام وهذا إذا كان متأخرا عن حديث العرنيين كما قيل ( أو رجح ) | حديث الاستنزاه ( بعد المعارضة للاحتياط ) في العمل بالمحرم إن لم يعلم تأخره ( وأما وجوب | اعتقاد العموم فبعد البحث ) والتفحص ( عن المخصص ) إلى القطع ، أو غلبة الظن بعدمه | ( اتفاق ) خبر المبتدأ : أي يجب بعد ما ذكر أن يعتقد عمومه إجماعا ( لبعد وجوب العمل بما لم | يعتقده ) يعني أن العمل بالعموم بعد ذلك أمر مقرر ، ويبعد أن يجب العمل بشيء لم يعتقده | اعتقادا ( مطابقا له ) أي لعلمه كما أن ذلك الشيء تعلق به عمله بصفة العموم كذلك يجب أن | يتعلق به اعتقاده بصفة العموم ، وفسر الشارح قوله بقوله : أي لاعتقاده ، ولا معنى له إذ لا يمكن | أن يعتقد الإنسان شيئا لا يكون مطابقا لاعتقاده * ( وأما ) وجوب اعتقاد العموم ( قبله ) أي | البحث عن المخصص ( فما تقدم ) في مسئلة نقل الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث | عن المخصص ( من حمل كلام الصيرفي ) أي مما حمل عليه كلامه : وهو وجوب العمل بالعام قبل | البحث من وجوب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص ، فإن ظهر تغير ، وإلا استمر بعد ما نقل كلام | أمام الحرمين فيه من أنه ليس من مباحث العقلاء ( يفيد ) خبر الموصول ( أنه كذلك ) أي مثل | وجوب اعتقاد العموم بهذا البحث عنه ، والشارح فسر قوله كذلك بكونه متفقا عليه أيضا ، |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٢٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي