تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من الرجم ( عليه ) أي على ما عز حتى قال عمر رضي الله عنه خشيت أن يطول بالناس زمان | حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على | من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف : رواه البخاري ، وقال أيضا كما في | البخاري ، وحكوا على ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم ليعتد بالجماعة ( ولعموم الرسالة بقوله ) | صلى الله عليه وسلم ( بعثت إلى الأحمر والأسود ) رواه أحمد وابن حبان وأبو داود لكن | بتقديم الأحمر على الأسود : أي إلى العرب والعجم ، وقيل إلى الإنس والجن ، وبقوله تعالى | وما أرسلناك إلا كافة للناس وإذا كان مراد الحنابلة هذا ( فكلام الخلافيين فيها ) أي | في هذه المسئلة ( كالتي قبلها ) من حيث عدم التوارد على محل واحد . |

| مسئلة

( الخطاب الذي يعم العبيد لغة ) كيا أيها الناس : يا أيها الذين آمنوا ( هل يتناولهم شرعا | فيعمهم حكمه ) أي حكم الخطاب المذكور إياهم ( الأكثر نعم ) أي قال أكثر الأصوليين يعم | بتناولهم شرعا ويعم حكمه إياهم ( وقيل لا ) يتناولهم شرعا ولا يعمهم حكمه . ( و ) قال ( الرازي | الحنفي ) يتناولهم شرعا ( في حقول الله تعالى فقط ) . قال الكرماني لا كلام في أن مثل | هذا إذا لم يتضمن حكما يحتاج في قيامه إلى صرف زمان يتناولهم ، بل فيما إذا تضمن | ما يمنعه من الاشتغال بقيام مهمات السادات * ( وحاصله ) أي هذا الخلاف ( أن الخلاف | في إرادتهم ) أي العبيد ( باللفظ العام وعدمها ) أي عدم إرادتهم به ( واستدلال النافي ) | لتناولهم ( بما ثبت شرعا من كون منافعه ) أي العبد ( مملوكة لسيده فلو تناولهم ) | الخطاب المذكور ( ناقض ) الخطاب المذكور ( دليل عدم الإرادة ) يعني مما يدل على | مملوكية منافعهم المستلزمة عدم مطالبته سبحانه إياهم بصرفها في خدمته سبحانه لغناه عنهما ، | وحاجة العباد إليه * ( وأما قولهم ) أي النافين ( خرج ) العبد ( من ) خطاب | ( نحو الجهاد ، والجمعة ، والحج ) والتبرعات وبعض الأقارير مما دل عليه من النص | والإجماع ( فلو كان داخلا ) في تلك العمومات قبل الإخراج ( أي مرادا ) من حيث | الإرادة وإنما قيد به ، لأن الدخول من حيث التناول بحسب المفهوم اللغوي لا نزاع فيه | ( كان ) ذلك الإخراج بعد الدخول مرادا ( تخصيصا ، والأصل عدمه ) أي عدم التخصيص | ( فتجوز بالتخصيص عن النسخ ) جواب أما : أي قولهم المذكور باعتبار تعبيرهم | بالتخصيص تجوزا أريد به المعنى المجازي للتخصيص وهو النسخ ، لأن إرادة العموم مستلزم |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٢٥٣