تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لتشريفه ، ثم إفادة ما يخالف العموم نسخ له ( والجواب ) عن قولهم الذي حاصله النسخ ( بأن | خروجه ) أي العبد من تلك العمومات ( بالدليل ) المفيد له ( يلزم أن معناه ) أي كون معناه أنه | ( لم يرد ) العبد من ذلك العموم ( لدليل ) يدل على عدم إرادته ( فضلا عن إرادته ، ثم | نسخة ) يعني إذا لم يكن أراده أصلا لزم بالطريق الأولى أن لا يكون ثمة مجموع الأمرين من | الإرادة والنسخ الموقوف على الإرادة ، والضمير في نسخة راجع إلى الحكم المتعلق بالعبد على | تقدير الإرادة ( عنه ) أي عن العبد المتعلق بالنسخ * ( وحاصله ) أي حاصل الجواب ( أن اللازم ) | في نفس الأمر ( التخصيص الاصطلاحي بدليله لا النسخ ) وهو أن الخارج عن حكم العام في نفس | الأمر لم يكن مرادا من اللفظ الدال على العموم ( وقد يقرر ) توجيه المسئلة هكذا ( دل ) | الدليل ( على عدم إرادته ) أي العبد ( في بعضها ) أي في الأحكام ( وعليها في بعضها ) | أي وعلى إرادته في بعض الأحكام ( فالمثبت ( للتناول شرعا ( يعتبر بالتناول ) لغة لأن | الأصل مطابقته ) أي التناول ( الإرادة ، والنافي ) بقول ( عرض الاشتراك في الاستعمال ) لا يراد | في بعض الاستعمالات ، ولا يراد في بعض الآخر ( فتوقف دخولهم ) أي العبيد ( إلى الدليل | لأن الأصل عدم الدخول ( أو قام ) الدليل معطوف على عرض ( على عدمها ) أي الإرادة ( وهو ) | أي الدليل القائم على عدم الإرادة ( مالكية السيد لها ) أي لمنافعه ( والرازي يمنعه ) أي | عدم إرادتهم ( في حقوقه ) تعالى ( والدليل ) على إرادتهم فيها ( الأكثرية ) لدخولهم في الخطابات | الواردة في حقوق الله تعالى على وفق اللغة ، وأكثرية إرادتهم في الاستعمال إذا انضم إليها | ما تقتضيه اللغة يصلح دليلا للإرادة ( فوجب التفصيل ) بين حق الله وغيره ( و ) بهذا | التفصيل ( انتظم ) أي صح ( منع عموم مملوكية منافعه ) للسيد في جميع الأوقات ، بل | يستثنى منها أوقات الأعمال المطلوبة منه عند الضيق حتى لو أمره في آخر وقت الصلاة بحيث لو | أطاعه لفاتته وجب عليه صرف ذلك الوقت في الصلاة ، ولا يجوز للسيد استخدامه ( فاندفع | الأول ) أي التناقض المذكور فرجح قول الشيخ أبي بكر الرازي . |

| مسئلة

( خطاب الله سبحانه العام : ك يا عبادي - يا أيها الناس - شمله صلى الله عليه وسلم | إرادته ) بالرفع فاعل شمل ، وإضافته إلى ضمير الخطاب لأدنى ملابسة ( كما تناوله ) أي | الخطاب المذكور الرسول صلى الله عليه وسلم ( لغة ) ولو قال شمله إرادة كما شمله لغة لكان | أظهر ( عند الأكثر ) سواء صدر بالقول أو التبليغ أولا ، والظرف متعلق بشمله ( وقيل لا ) |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٢٥٤