| العمل قبله ( تحكم ) كيف والاعتقاد إنما هو هو للعمل ، ويمكن أن يكون المعنى أن الفرق | بين العام وغيره من النصوص بإيجاب اعتقاد ظاهره من غير بحث تحكم فتأمل ( وكلام | البيضاوي ) في نقل مذهبه من أنه يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص وابن سريج أوجب طلبه | ( لا يحتمل ذلك التأويل فلا ينصرف عنه ) أي عن قول الصيرفي ( قول الإمام ) من أنه | ليس من مباحث العقلاء إلى آخره ( ومثله ) أي العام في منع العمل به قبل البحث ( كل | دليل يمكن معارضته ) فلا يجوز العمل بدليل ما قبل البحث عن وجود المعارض ( وهذا لأنه ) | أي الدليل ( لا يتم دليلا ) موجبا للعمل ( إلا بشرط عدمه ) أي المعارض ( فيلزم الاطلاع | على الشرط ) وهو عدم المعارض ( في الحكم بالمشروط ) وهو العمل به هذا ، ونقل الشارح | عن السبكي منع الإجماع المنقول وإن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني والشيخ أبا إسحاق الشيرازي | والإمام الرازي حكوا الخلاف في هذه المسئلة ، وأن الأستاذ حكى الاتفاق على التمسك بالعام في | حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن تخصيص لتأكد انتفاء احتمال المخصص ثمة | ( والخلاف في قدر البحث ، والأكثر ) على أنه يبحث ( إلى أن يغلب ظن عدمه ) أي المخصص | ( وعن القاضي أبي بكر إلى القطع به ) أي بعدمه * ( لنا لو شرط ) القطع به ( بطل ) العمل به بأكثر | العمومات المعمول بها اتفاقا إذ القطع لا سبيل إليه غاية الأمر عدم الوجدان بعد بذل الجهد | في البحث ( قالوا ) أي القاضي ومن تبعه ( إذا كثر بحث المجتهد ) عن المخصص ( ولم يجد قضت | العادة بعدم الوجوب ) أي بالقطع بعدمه * ( أجيب بالمنع ، فقد يجد ) المجتهد المخصص ( بعد الكثرة ) | أي بعد كثرة بحثه عنه ، وحكمه بالعموم ( ثم يزيد ) في البحث ( فيرجع ) إلى العموم . |
| مسئلة
( صيغة جمع المذكر ) السالم ، لم يقيده به ، لأنه المتبادر منه عرفا ( ونحو الواو في فعلوا ) | ويفعلون ، وافعلوا ( هل يشمل النساء وضعا ، نفاه ) أي نفي الشمول وضعا إيامن ( الأكثر ) | أي أكثر الأصوليين ( إلا في تغليب ) الاستثناء منقطع ، لأن الشمول في التغليب على سبيل | المجاز ( خلافا للحنابلة ) * واتفقوا على أن مثل الرجال بما يخص الذكور بحسب المادة | لا يشملهن كما أن النساء تخص الأناث * ( للأكثر ) قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات | إذ لو دخلت المسلمات في المسلمين للزم التكرار * ثم إنه لما كان ههنا مظنة سؤال ، وهو أنه | لم لا يجوز أن ذكر المسلمات من قبيل التأكيد والتصريح بما علم ضمنا ؟ قال ( وفائدة الابتداء ) | أي الإفادة ابتداء ( أولى في النصوصية بعد التناول ) من حيث العموم تناولا ( ظاهرا ) |