تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( بكون الثاني ) وهو : أي عبيدي ضربته ( لاختيار أحدهم عرفا ) أي لتخيير المخاطب في تعيين | واحد من العبيد في العرف ( ككل أي خبر تريد ) فإن المراد منه تخيير المخاطب في أكل | خبز واحد ( والأوجه ) الأحسن أن يقال في التنظير ( أي خبزي ليطابق المثال ) وهو : أي عبيدي | ( ليس له ) أي للمخاطب ( أكل الكل ، بل تعيين واحد يختاره بخلاف الأول ) وهو : أي | عبيدي ضربك ، فإنه لا يتصور فيه ذلك ، وقوله والفرق مبتدأ خبره ( لا يدفع ) الاعتراض | ( بنحو أي عبيدي وطئته دابتك ) فإنه لا يتأتى فيه الفرق المذكور ( لأن محل الفرق ) | المذكور ( ما يصح فيه التخيير ) وهذا المثال مما لا يتصور فيه ذلك مع أنه مندرج في المسألة | الثانية ، ثم إن المصنف رحمه الله قد حقق أن عموم أي باعتبار عموم الوصف ، ومنهم | من ادعى أنه باعتبار الوضع ، فأراد رده صريحا فقال * ( وأما ادعاء وضعها ) أي أي ( ابتداء | للعموم الاستغراقي ) قيد العموم به لئلا يتوهم إرادة العموم الذي يكون في النكرات ، فإن | الفرد المنتشر يعم جميع الأفراد على سبيل الاحتمال ( بادعاء الفرق بين أعتق عبدا من عبيدي | ضربك ، وأي عبد ) من عبيدي ضربك : كما في التلويح ، فإنه ليس للمأمور إلا إعتاق واحد | متصف بالضاربية في الأول ، وله أن يعتق كل عبد ضربه من عبيده في الثاني ( فممنوع ) خبر | للمبتدأ ، وجواب لأما ، يعني لا نسلم أن الفرق بينهما بما ذكر ، بل العموم فيهما للوصف ، كذا | نقله الشارح عن المصنف ( ورد أخذ خصوصها ) يعني كون أي خاصا ( وضعا من إفراد الضمير | في ) نحو ( أي الرجال أتاك ) فإن الضمير الراجع إلى أي على تقدير عمومها إنما يكون على طبق | عمومها ، فيقال : أي الرجال أتوك ؟ ( و ) من ( صحة الجواب ) عنها ( بالواحد ) كزيد أو | عمرو ( بالنقض ) متعلق بالرد : يعني رد الاستدلال المذكور بالنقض ( بمن وما : يعني لأنهما | استغراقيان وضعا مع إفراد ضميرهما و ) إفراد ( جوابهما ) كما أشار إليه في التلويح ( ممنوع ) * \ | خبر المبتدأ : أعني ورد ( بل وضعهما أيضا على الخصوص كالنكرة وعمومهما بالصفة كما مر ) | ثم لما ورد على القولين بعمومها بعموم الصفة عدم عمومها في بعض الصور مع عموم الصفة | دفعه بقوله ( وعدم عتق أحد ) من العبيد ( في أيكم حمل هذه ) العدلة ( وهي حمل واحد ) | منهم ( فحملوها ) معا ( لعدم الشرط ) للعتق بحمل واحد ) لها بكمالها عطف بيان للشرط يعني أن | شرط العتق أن يحمل الواحد بانفراده تمامها فعند حمل الجميع إياها لم يتحقق ذلك ( ولذا ) أي | ولكون الشرط ما ذكر ( عتق الكل في التعاقب ) أي فيما إذا حمل كل واحد منهم منفردا | تمامها على سبيل التعاقب إلا المعية ( وكذا ) يعتق الكل ( إذا لم يكن ) المشار إليه ( حمل | واحد ) بأن لا يطيق الواحد حملها فحلمها واحد وجماعة ، لأن المقصود صيرورتها محمولة إلى |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٢٢٨