| منفردا بها ( وجاز ) أي الرجل ( أحسن ) لجواز انفراد بعضه بالأحسنية ( وهي ) أي أي | ( في الشرط والاستفهام ) أي فيما إذا كانت شرطية أو استفهامية ( ككل في النكرة ) أي | هي ككل فيما إذا دخل على النكرة في كونه لاستغراق أفراد مدخوله ( فتجب المطابقة ) أي | مطابقة الضمير الراجع إلى أي : إفرادا ، وتثنية ، وجمعا : تذكيرا وتأنيثا ( لما أضيفت ) أي | ( إليه ) لأن المراد بها حينئذ فرد من أفراد ما أضيف ، لا بعض من أبعاضه ( كأي رجلين | تكرم ) أي تكرمهما ( أكرمهما ) فإن الضمير في الحقيقة راجع للرجلين ( وأي رجال تكرم | أكرمهم ) وأي رجل تكرم أكرمه ، وأي امرأة تكرم أكرمها ، وأي امرأة قامت ، | وهكذا ( و ) هي في الشرط والاستفهام مثل ( بعض في المعرفة فيتحد ) الضمير الراجع إليها مثنى | كان المضاف إليه أو مجموعا : مذكرا أو مؤنثا ، لأن الراجع إلى أي حينئذ راجع إلى المفرد ، إذ | المراد بها بعض مما أضيف إليه ، ولا فرق بين المذكر ، والمؤنث ، والمفرد ، والجمع ( كأي | الرجلين ) أو المرأتين ، أو الرجال ، أو النساء ( تضرب أضربه ، وتعم ) أي ( بالوصف ) العام | كما نص عليه محمد في الجامع الكبير ( فيعتق الكل إذا ضربوا في ) تعليق ( أي عبيدي | ضربك ) فهو حر ، فإن الوصف وهو الضرب باعتبار إسناده إلى كل واحد من العبيد عام | ( ومنعوه ) أي عتق الكل ( في ) أي عبيدي ( ضربته ) لأن الوصف باعتبار إسناده إلى الخاص | خاص ( إلا الأول ) استثناء من منع الكل : يعني إذا ضربهم على الترتيب لعدم المزاحم بخلاف | غيره فإنه يزاحمه انتهاء عن التعليق بعتق الأول ( أو ما يعينه المولى في المعية ) أي فيما إذا ضربهم | دفعة واحدة ، لأن عتق الواحد لا بد منه عملا بموجب التعليق ، وذلك غير متعين ، فالتعيين | إليه وإن كان الاختيار في الضرب ( لأن الوصف ) الذي هو الضرب ( لغيرها ) أي لغير | العبيد : وهو المخاطب ، وهو خاص * فالحاصل أن العموم في المسئلة السابقة إنما جاء من قبيل | الصفة ولم يتحقق ههنا . قال صدر الشريعة ههنا : وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لأن | في الأول وصفا بالضاربية ، وفي الثاني بالمضروبية ، وإليه أشار بقوله ( ومنع ) كونها غير | موصوفة بصفة عامة ههنا أيضا مستندا ( بأنها ) يعني أيا ( موصوفة بالمضروبية ) ثم أشار إلى | دفع ما أجيب به عن هذا المنع بقوله ( وكون المفعولية ) أي مفعولية العبيد في أي عبيدي | ضربته ( فضلة ) وفيه مسامحة لأن الفضلة هو المفعول لا المفعولية ، والفضلة ( تثبت ضرورة | التحقق ) أي ضرورة تحقق الفعل المتعدي ، والثابت ضرورة يتقدر بقدرها ، فلا يظهر أثره في | التعميم ( لا ينافيه ) أي لا ينافي العموم بالصفة ، لأن المدلول على عموم الصفة سواء كانت الصفة | حاصلة باعتبار نسبة الفعل إلى الفاعل أو المفعول ( والفرق ) بين الصورتين كما قال صدر الشريعة |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٢٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي