| بعض ما صدقاته ) الذي هو المرتبة المستغرقة ( للاحتياط ) متعلق بالحمل ( منه ) أي من محل | النزاع ، والجار متعلق بما تعلق به خبر المبتدأ : أعني أين ، والمعنى الحمل المذكور في أي مكان | من محل النزاع ، أي من قربه ، والمراد إبعاده عن ساحته لعدم المناسبة ( وأما إلزام ) منكرى | عموم الجمع المنكر على مثبتيه بأنه يلزم عليك عدم عموم الجمع لعدم المناسبة عموم ( نحو رجل | فمدفوع بأنه ) أي نحو رجل ( ليس من أفراده ) المرتبة ( المستغرقة ) ليحمل عليها | ( بخلاف رجال فإنه للجمع ) المطلق ( المشترك بين المستغرق وغيره ) مما صدقاته * ( قيل | مبني الخلاف ) في أنه عام أم لا ؟ على ما ذكره المحقق التفتازاني في التلويح ( الخلاف في اشتراط | الاستغراق في العموم ، فمن لا ) يشترط ( كفخر الإسلام وغيره جعله ) أي الجمع المنكر ( عاما ) ومن | لا يشترط لا يجعله عاما ( وإذا ) أي وحين يكون مبنى الخلاف ذلك ( لا وجه لمحاولة استغراقه ) | أي الجمع المنكر ، في القاموس حاوله حوالا ، ومحاولة ، رامه ( بالحمل على مرتبة الاستغراق بل ) | النزاع ( لفظي ) إضراب عن كون الخلاف فيه مبنيا على ذلك الخلاف ، لأنه فرع وجود | الخلاف بحسب الحقيقة والمعنى ، وليس كذلك ، بل واللفظ فقط ( فمراد المثبت ) لجمع المنكر العموم | ( مفهوم ) أي إثبات مفهوم لفظ ( عموم ) لغة ( وهو ) أي مفهومه ( شمول متعدد ) وهو ( أعم | من الاستغراق ) والخصم لا ينفيه بهذا المعنى ( ومراد النافي ) من العموم الذي نفاه ( عموم | الصيغ التي أثبتنا كونها ) أي كون تلك الصيغ ( حقيقة فيه ) أي في ذلك العموم ( وهو ) | أي عموم الصيغ المذكورة ( الاستغراقي حتى قبل ) عمومها ( الأحكام ) المرتبة على العموم | الاستغراقي ( من التخصيص والاستثناء ) وغيرهما مما يقصد البحث عنه في مبحث العام ( ولا | نزاع في ) أن مراد النافي من العموم الذي نفاه هو ( هذا ) العموم الاستغراقي ( لأحد ) من أهل | هذا الشأن ( ولا ) نزاع أيضا ( في عدمه ) أي عدم هذا العموم ( في رجال ) ولهذا | ( لا يقال : اقتل رجالا إلا زيدا ) أشار بقوله ( لأنه ) أي الاستثناء ل ( إخراج مالولاه ) أي | الاستثناء ( لدخل ) في حكم صدر الكلام ( ولو قيل ) اقتل رجالا ( ولا تقتل زيدا كان ) | ولا تقتل زيدا ( ابتداء ) لكلام آخر ( لا تخصيصا ) لأنه فرع العموم الاستغراقي * ( وإذ بينا أنه ) | أي الجمع المنكر موضوع ( للمشترك ) بين مراتب الجمع ( وهو ) أي المشترك بينها ( الجمع | مطلقا ، ففي أقله ) أي أقل الجمع مطلقا ( خلاف ) في التلويح : ذهب أكثر الصحابة والفقهاء | وأئمة اللغة إلى أنه ثلاثة ، وفصل الخلاف بقوله ( قيل ) أقله ( ثلاثة ) من آحاد مفرده | ( مجاز لما دونها ) أي الاثنين والواحد ، فإذا أطلق على الثلاثة فما فوقها أي عدد كان فهو | حقيقة لكونها من أفراد ما وضع له الجمع ، بخلاف ما دون الثلاثة فإنه ليس من أفراده ( وهو ) |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٢٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي