| ينفي كون المراد ما ذكر لرفع الاشكالات ، لأنه لو لم يتحد مورد النفي والإثبات لم يتفرع | اختلافهما في جواز التعجيل وعدمه . |
| مسئلة
| ( من المفاهيم مفهوم اللقب ) هو في اللغة النبز ، وفي اصطلاح النحاة قسم من العلم ، والأعلام | ثلاثة اضرب : اسم ، وهو ما لا يقصد به مدح ولا ذم كزيد ، ولقب ، وهو ما يقصد به أحدهما | كبطة وقفة في الذم ، ومصطفى ومرتضى في المدح ، وكنية ، وهو المصدر بالأب أو الأم أو الابن أو | البنت نحو أبو عمرو وأم كلثوم وابن آوى وبنت وردان ، والمراد باللقب ههنا ما ليس بصفة ( نفاه ) | أي مفهوم اللقب ( الكل إلا بعض الحنابلة وشذوذا ) ابن خويز منداد من المالكية والدقاق | والصيرفي وأبا حامد من الشافعية ( وهو ) أي مفهوم اللقب ( إضافة نقيض حكم ) أي نسبة | نقيض حكم مسمى ( معبر عنه ) أي عن ذلك المسمى المعبر عنه ( باسمه ) حال كون ذلك الاسم | ( علما أو جنسا إلى ما سواه ) متعلق بإضافته : أي ما سوى ذلك المسمى المعبر عنه باسمه ، وهو | المسكوت عنه على ما عرفت في سائر المفاهيم ، مثل في الغنم زكاة ، فتنفى عن غير الغنم ( وقد يقال | العلم ) بدل للقب لقول الحنفية التنصيص على الشيء باسمه العلم لا يدل على نفي الحكم ( والمراد | الأعم ) أي ما يعم نوعيه : علم الشخص ، وعلم الجنس ، واسم الجنس وهو ما ليس بصفة | ( والمعول ) في نفيه ( عدم الموجب ) للمقول به كما مر في نفي مفهوم المخالفة ( وللزوم ظهور | الكفر ) معطوف على ما فهم من السياق كأنه قال نفوه لعدم الموجب ، وللزوم نفي ظهور | الكفر ، وذكر الظهور لأنه عند القائل به ظني مبني على الظاهر ( من نحو محمد رسول الله ) | لكون مفهومه على القول به نفي رسالة غيره ظاهرا ، لا نصا ، لأن القول به لا يستلزم اعتباره | في جميع المواد ، بل إذا لم يكن قرينة صارفة ، ولزوم الكفر قرينة غير أن ظاهر الكلام قبل | التأمل يفيد ذلك على القول به ( وفلان موجود ) أي وللزوم ظهور الكفر من نحو فلان | موجود : يعني نفي وجود الحق سبحانه وتعالى وهو : أي ظهور الكفر من نحوهما ( وهو ) | منتف ) بالاتفاق قطعا ، فالقول به باطل قطعا ، قيل وقع الإلزام به للدقاق في مجلس النظر | ببغداد ، قيل هذا إذا لم يكن للتخصيص فائدة أخرى ، لم لا يجوز أن يقصد به الاخبار بذلك ؟ ولا طريق إليه سوى التصريح بالاسم ، ورد بأنه اعتراف بانتفائه رأسا ، لأن هذه الفائدة | حاصلة في جميع الصور فتأمل ( واستدل ) على نفيه ( بلزوم انتفاء القياس ) على تقدير | اعتباره ، وانتفاؤه باطل ، وذلك لأن النص الدال على حكم الأصل أن تناول حكم الفرع ثبت |