تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٦٧- وقال الأصمعي مثل ذلك، إلا أنه سمى الأرحاء أضراسًا وجعلها ثمانيًا، أربعًا من فوق وأربعًا من أسفل.

بابٌ ومن ذلك أسنان الإبل وما يجوز منها في الزكوات والضحايا

١٥٦٨- يقال للبعير في أول سنةٍ حوارٌ.

١٥٦٩- وفي الثانية ابن مخاضٍ، والأنثى ابنة مخاضٍ، وهي التي تؤخذ في خمسٍ وعشرين من الإبل صدقةً عنها، وقيل له: ابن مخاضٍ، لأن أمه قد لحقت بالحوامل، فقيل لها: مخاضٌ على التفؤل، وإن لم تكن حاملًا، ويقال لها أيضًا: خلفةٌ.

١٥٧٠- فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبونٍ، والأنثى ابنة لبونٍ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمسًا وثلاثين، وقيل له: ابن لبونٍ، أن أمه ذات لبنٍ.

١٥٧١- وهو في الرابعة حقٌ والأنثى حقةٌ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمسًا وأربعين، يقال: حقٌ بين الحقة، أي: قد استحق أن يركب ويحمل عليه.

١٥٧٢- فإذا دخل في الخامسة كان جذعًا، والأنثى جذعةٌ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستين، وليس في الصدقة إذا بلغت

عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس · الصفحة ٤٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاسص ٤٢٩