تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧١٨- وقال مجاهد وكعبٌ: فصول الخطاب الشهود والأيمان.

٧١٩- وقال الحسن: هو الفهم في القضاء.

٧٢٠- وقال الضحاك: هو العلم بالقضاء.

٧٢١- وقال شريحٌ: فصل الخطاب الشهود على المدعي واليمين على المدعى عليه.

٧٢٢- وقال أبو عبد الرحمن السلمي: لما أمر داود عليه السلام بالقضاء انقطع به، فقيل له: سلهم البينة واستحلفهم. قال: وفصل الخطاب الخصوم.

٧٢٣- وسمعت أبا إسحاق يسأل عن معنى «أما بعد» وذكر قول سيبويه: معناها: مهما يكن من شيء؛ قال أبو إسحاق: إذا كان رجلٌ في حديث وأراد أن يأتي بغيره، قال: أما بعد.

٧٢٤- وهذا الذي قاله أبو إسحاق هو الذي عليه النحويون، ولهذا لم يجيزوا في أول الكلام «أما بعد»، لأنها إنما ضمت لما حذف منها مما يرجع إلى ما تقدم، وسنشرح هذا في المرتبة التي نذكر فيها النحو، إن شاء الله.

عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاسص ٢٣٩