تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

---

نصفين، ولا درهماً عن نصفين وهو ظاهر والله أعلم اهـ. كلام ح وظاهر كلامه أنه لا يؤخذ الدراهم الكبار عن الصغار ولا العكس وهو خلاف ما أفتى به القاضي أبو عثمان العقباني فإنه سئل عن تسليف دراهم كبار هل يجوز أن يأخذ صغاراً أو بالعكس أم لا فأجاب، قال في المدونة فيما استقرضت دراهم عدداً ما نصه: ويجوز أن تقضيه أقل من عددها في مثل وزنها اهـ. وهذا النص ظاهر ظهوراً بيناً في جواز ما سألت عنه وأجرها اللخمي على المراطلة،

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 95

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٣٣٧