تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طالب لازم في بغض القرى القريبة من هذه البلدة، ولما قرب عيد الأضحى قدم إلى هذه البلدة ليقضي بعض مآرب فاعترض له مرض منعه من الرجوع لقريته ليصل بهم العيد، فبعث في مكانه بعض الطلبة طالباً من أقرانه على وجه الفضل والإحسان لينوب عنه في صلاة العيد، وأهل المذكورة لا جماعة عندهم وهم يستحقون إقامتها، لعدم توفر شروطها عندهم وعادتهم في الشرط مع الفقيه أنهم يعطونه زرعاً ودراهم وبهيمة واحدة أضحية لعيده، ولما صلّى بهم النائب مكنوا له البهيمة المشترطة عليهم أضحية فذبحها ناوياً بها صاحبها الذي استخلفه على صلاة العيد، ثم ذبحوا بعده فخرج من هذا أن الإمام الذي صلى بهم لا أضحية له ولا نائباً في ذبح أضحية تصح. وتوقفنا في ذبح الجماعة ضحاياهم على الوجه المذكور بين لنا ذلك بما ظهر لكم واذكر لنا نصاً في المسألة إن وقفتم عليه والله يطيل بقاءكم بمنه.

الجواب: إن هذا لا أضحية له كما ذكر في السؤال وحيث كان الأمر كذلك، فقد قال سيدي يوسف بن عمر: من لا أضحية لإمامهم قد كان الفقيه بن عمران يقول: هم كمن لا إمام لهم فيتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه، وقال الحاج عبد الصادق: حكمهم أن يتحروا ذبح إمامهم أن لو كان عنده ما يذبح قال الشيخ: ولم أر في ذلك نصاً اهـ. ونقله عنه في شرح الرسالة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 92

المسألة الثالثة والخمسون:

قول الشيخ في الرسالة في فصل الجمع ليلة المطر ثم ينصرفون. هل على الوجوب أولاً أي ثم ينصرفون وجوباً بين لنا ذلك ولكم الأجر.

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٣١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٣١٩