تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو

---

آحاد وغايته إفادة الظن، فلا يعارض عصمة النبوة التي ثبتت بالدليل القطعي إذ الظن لا يعارض القطعي والله أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 89

المسألة الثامنة والثلاثون:

ما حكم الله في قوم من البرابر جرت لهم عادة خبيثة كادت تكون كفراً أو هي كفر صريح أنهم إذا اجتمعوا في أعراسهم يخرجون من دار العرس أو نحوه فخارة مملوءة بالخمر فيجعلونها بين أيديهم من الدار إلى المكان الذي جلس فيه الخمارون الملعونون وهم يقولون أحببنا يا محمد الصلاة على محمد هكذا من الدار إلى الموضع المذكور يحملون النجاسة ويصلون على النبي وأطل لي في هذه واذكر لي ما يحضرك من الزواجر والمواعظ والتعريف بقدر النبي وتنزيه ذكره، وذكر الصلاة عليه في نحو هذا المقام، فإني رأيت هذا ببلادنا ونريد الآن أن نكتب لهم بما ياتيني من عندكم ونأمرهم بالرجوع عن هذه العادة المنكرة المذمومة الشنيعة المداوم عليها إن امتثلوا أمرنا وإلا فنزيل العهدة من أعناقنا وإثمهم على أنفسهم.

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٢٩٠