---
فقال: أرجو أن يكون خفيفاً ولا بأس به ابن رشد إنما جاز هذا لأن عقد البيع لم يتم بينهما ولو كان البيع انعقد بينهما لم يجزه اهـ. ومحصله أن البيع حيث كان لازم وأنه لم يتم إلا بالمعاطاة والقبض فلا يجيء فيه شيء من ذلك، وعلى ما قاله ابن عرفة: من كون بياعات الأسواق على الحل ولا يتم البيع إلا بالمعاطاة من بياعات أسواق وقتنا أيضاً فلا يجيء في نقد الثمن ولا مما في الاختيار بعد ذلك، لأن البيع لم ينبرم حتى يعد مختاراً لما ترك أو باعه قبل قبضه والله أعلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 89
المسألة السادسة والثلاثون:
إذا فرغنا من الصلاة على الجنازة ثم تذكرنا أنه بقي شيء من جسده غير مغسول، أو كان ذلك قبل الصلاة وبعد تكفينه أو كان بعد أن وضع في قبره فما الحكم في ذلك، هل يغسل الموضع أو يفوت بعضها دون بعض بين لنا حكم الله في ذلك.
الجواب: إني لم أجد في المسألة نصاً صريحاً إلى الآن في ابن عرفة ما نصه الشيخ عن أشهب نسيان غسله كنسيان صلاته التونسي رواه علي اهـ. هذا إذا ترك الغسل جملة وأنظر إذا ترك البعض والظاهر أن حكمه حكم الجمع يجب كغسل الجنابة فيبطل بترك بعضه إلا أن تداركه ونص ابن عرفة فيما إذا دفن دون صلاة ابن رشد من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على قبره قولاً ابن القاسم مع ابن وهب، وسحنون مع عيسى وابن القاسم، ثم قال أي ابن عرفة، بن بشير قيل: يخرج للصلاة ما لم يتغير، وقيل: لا مطلقاً، وقيل: إن طال فظاهر نقل ابن الحاجب ونص ابن عبد لسلام يخرج مطلقاً لا أعرفه. اهـ. فليجر ترك الغسل أو بعضه على ما قيل: في نسيان الصلاة والله أعلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 89
المسألة السابعة والثلاثون:
---