تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب: إن حد الكثير واليسير لم يذكره وصاحب المختصر قال التتائي: ويعلم حد الكثير من حد اليسير، وهو كما قال عبد الوهاب: ما حول المخرج وما قاربه مما لا بد منه ويعلم في العادة أنه لا ينفك عن إصابته وحكمه حكم المخرج نفسه إذ يمكن الاحتراز عنه وتبع فيه قول الجلاب ما قارب المخرج مما لا بد منه الانفكاك عنه فحكمه عندي في العفو حكم المخرجين وعزاه في الذخيرة لابن القاسم ولم يحفظه الجلاب، ولذلك قال: عندي، وقال ابن عبد الحكم: هو في العفو بخلافه ومنشأ الخلاص القياس على الرخص وعدمه اهـ. ونص ابن الحاجب: فإن انتشر فالماء، وإن كان قليلاً جداً فقولان قال في التوضيح عن ابن راشد لبنيان على الخلاف فيما قارب الشيء هل يعطي حكمه أم لا اهـ. هذا هو المنصوص في تحديد اليسير وأما ما نقل عن الحواشي المذكورة من التحديد بالثلث فلم نجد ذلك فيها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 88

المسألة الثانية والثلاثون:

من أنواع المياه ما قيل فيه أن المكلف يتوضأ ويصلي ثم يتيمم ويصلي فإذا أخذنا بهذا القول فبأي نية يعيد الصلاة؟ بين لنا ذلك والله يبقي بركاتكم بمنه.

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٢٧٩