تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المرأة تكون على وضوء ثم تحس ببلل بين شفريها فتنظر إلى نفسها بعينها أو تمسح المحل بخرقة تدخل شيئاً منها بين شفريها فتجد بللاً هل تعيد الوضوء أم لا؟ فإنه قيل لي لا يبرز منه أكثر من هذا فإن قلتم بوجوب الوضوء منه إذا أحست به فهل يكون حكمه حكم السلس أم لا؟.

الجواب: أنه يجب عليها الوضوء قال الحطاب قال في الذخيرة: مذي المرأة بلة تجدها فيجب بها اهـ. من شرح الرسالة للشيخ زروق وفي الجزولي الكبير قال ابن حبيب: مذي المرأة بلة تخرج عند الشهوة ووديها يخرج بأثر البول كلام الحطاب.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 88

المسألة الحادية والثلاثون:

قول الشيخ ومنتشر من مخرج كثير أما حد الكثير والقليل في هذا الموضع فقد قيل لي: إن الفقيه أبا محمد عبد الواحد بن عاشر رحمه الله نص في حواشه التي جمعت على التتائي أن ثلث الكمرة باعتبار القبل من حين كذا ضل عني ما أخبرني به الناقل هل قال من حين القليل أو من حين الكثير فهل صحيح أم لا؟ فإن كان صحيحاً فكيف يعتبر هذا التقدير باعتبار المخرج الآخر بين لي ذلك.

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٢٧٨