تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب: أنه لما كانت الأصابع تختلف في المقدار ضبطوا الأصابع المعتبرة بالشعيرات أن مقدار عرض الأصبع المقدر بها ههنا ما يكون فيه ست شعيرات والأصبع حقيقة، ولكن التي يكون فيها هذا المقدار المذكور وحيث كان الأمر كذلك فلا علينا، فكالأنملة العليا أو الوسطى أو السفلى بل حينما وجد هذا الأمر، فهو المطلوب، ولما نقل ابن حجر قول النووي أو الذراع أربعة وعشرون أصبعاً معترضة معتدلة، والأصبع ست شعيرات معترضة معتدلة قال: وهذا الذراع الذي ذكره النووي قد حده غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن اهـ. وقال القاضي تقي الدين الفاسي الشريف رحمه الله في تحصيل الحرام من تاريخ البلد الحرام: ذراع الحديد هو المستعمل في القماش بمكة ومصر، وهو أزيد من ذراع اليد غالباً بثمن ذراع الحديد. وقال في موضع آخر: ذراع اليد ينقص ثلاثة قراريط، وذلك ثمنه والله سبحانه وتعالى أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 86

المسألة الحادية والعشرون:

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٢٦٢