الجواب: أن هذا ليس من باب الشهادة ولا من باب الرواية، فيقبل قول من يعرف ذلك ويذبح مثله ففي قول الإمام القرافي قال ابن القصار قال مالك: يقبل قول القصاب في الذكاة ذكراً كان أو أنثى مسلماً أو كتابياً، أو من مثله يذبح وليس هذا من باب الرواية أو الشهادة الموافق، ومن قول مالك يقبل قول القصاب في الذكاة ذكراً كان أو أنثى، أو من مثله يذبح هؤلاء كلهم إذا قال: هذا ذكية صدق قالوا: ومن هذا الباب المرأة الواحدة يقبل قولها في إهداء الزوجة لزوجها كما قاله مالك أيضاً أن الصبي والأنثى، والكافر كل واحد منهم مقبول قوله في الهداية انتهى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 85
المسألة العشرون:
الأصبع المذكور في تقدير الميل، وأن عرضها ست شعيرات بطن هذه لظهر هذه، فهل يعتبر هذا للعرض في الأصبع بأعتبار أنملتها العليا أو الوسطى أو السفلى؟ فإنها متفاوتات في العرض أو مرادهم بالأصبع مساحة هذه الشعيرات لا الأصبع حقيقة بين ذلك.
---