تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب: أنا لم نرهم صرحوا فيها بشيء إلا أن ظاهر المذهب يقتضي حصول فصل الجماعة بمجرد حصول الركعة مع الإمام سابقاً ولاحقاً اعتبر ذلك بصلاة الخوف، وفي الرسالة وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة، وكذلك البناء في الرعاف وكذلك إذا حصل عزر الإمام وأتم من خلفه منفرداً والله أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 83

المسألة الثالثة عشرة:

البوع باعتبار الرجل أين هو، فإن اختلفنا فيه فقال البعض: هو عظم الكعب التي من جهة الإبهام المذكور اذكر لنا الصواب في ذلك فأردنا جوابكم في المسئلة وأجركم على الله.

---

الجواب: إن الذي عند اللغويين أن البوع قدر عرض الإنسان إذا مديده قال في الصحاح: الباع قدر مد اليدين، وفي المحكم الباع والبوع والبوع قدر مسامت ما بين الكفين إذا بسطتهما لأخيرة هذلية وقال في القاموس الباع قدر مد اليدين كالبوع ويضم لكن قال الخطاب وقيل البوع هو رأس الزند الذي يلي المنصر، وذكره الجزولي وقال الشيخ شهاب الدين الأسيوطي والكوع ما عليه إبهام اليد والبوع في الرجل ككوع في يد، وما عليه خنصر كرسغ للفصل طب موضوع، والباع بالأذراع بعد. وباعتدال صاحب الباع بحد أنظر كلامه في الباع مع كلام صاحب الصحاح، والمحكم اهـ. كلامه الحطاب. وقال الثنائي عن الذخيرة الكوع آخر الساعد أول الكف ثم قال وقال غيره العظم الذي يلي الإبهام، والذي يلي الخنصر كرسوخ والوسط رسغ هذا في اليد، في الرجل يسمى ما يلي الإبهام بوع ونظم ذلك الكال الدميري فقال: فعظم يلي الإبهام كوع. وما يلي المنصر الكرسوع والرسغ وسط وعظم ما يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم، واحذر من الغلط. ا هـ. وهذا ما قيل في ذلك وأما كونه عظم الكعب فلم أر من قال به، وقد رأيت نصوص أهل اللغة المعتمدين في ذلك والله أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 83

المسألة الرابعة عشرة:

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٢٤٩