تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نطلب من فضلكم أن تبين لي حكم صلة أولي الأرحام هل المراد بهم كل من كان بيننا وبينه رحم ذكر أو أنثى أو المراد بهم الإناث فقط، وهل هو عام في كل من صحت مناكحة من ذوي القربى كبنت العم والعمة والخال والخالة، ومن لا تصح كالعمة والخالة والجدة ونحوهما أو خاص بهذا القسم الثاني، فإن قلتم أنه خاص به فلا إشكال، وأن قلتم بعمومه في القسمين فهل على الوجوب فيهما معاً أو يفترق الحكم فتستحب الصلة في أهل القسم الأول وتجب في الثاني؟ بين لنا ذلك بياناً شافياً واذكر لي ما يسقط به الإثم والحرج هل يسقط عنه بالرسالة إن تعذرت الزيارة بالأقدام أم لا؟.

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٢٤٦