قال
---
الحطاب: ولم يتكلم ابن رشد على ماذا عجز، ولم يقدر على حيلة في ذلك. وقال في المنتقى: في آخر جامع غسل الجنابة لا يخلو أن يكون ما بيده من نجاسة بغير الماء أو لا بغيره فإن كان يغيره، فلا يدخل يده فيه، وحكم هذا حكم من ليس عنده ماء، وإن كان لا يغيره فليدخل يده فيه، ثم يغسل يده بما يغرف بها من الماء، فإنه لا ينجسه أو يغتسل لأن إدخال يده فإذا لم يغير الماء فإنه ينجسه، وإنما يكره له مع وجود غيره وحكمه حكم الماء اليسير تحله النجاسة، ولم تغيره فالظاهر من قول أصحابنا أنه أولى من التيمم بل قول ابن القاسم لا يدخل يده ويتيمم اهـ. وهو ظاهر والله أعلم من كلام الحطاب.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 81
المسألة التاسعة:
المتجالة هل هي بالسن الصفة فإن قلتم بالسن بين ماحل السنين التي يقال فيها متجالة هل هي من الستين والسبعين؟ أو أقل أو أكثر؟ وإن قلتم بالصفة فهل المراد بذلك بد التكاميش في وجهها وأعضائها أو حتى يحدودب ظهره وتغير خلقتها؟ أذكر ما تعرف به المتجالة من سن أو صفة، وأيد ذلك بأقوال الأئمة فإن بعض الناس ذكرتها أتعرف بالصفة التي هي بدو التكاميش في وجهها.
---