الجواب: إنه لا بأس بذلك ويكفي في الجواز قلب الغفائر والبرانيس في الاستسقاء على القول يقلبها، ويحتمله حديث ظاهر النبي بين درعين، وقوله هل بارز وظاهر. قال في المشارق: وهو لباس درع فوق أخرى. وقيل: معناه طارق بينها أي جعل ظهر أحدهما لظاهر الأخرى اللهم إلا أن يكون في القلب تشويه أو خرم للمروءة بحسب العرف، فيجتلب لأجل ذلك والله أعلم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 81
المسألة السابعة:
مسلم كلف بذمية غير متزوجة فطلب نكاحها فأبت هل تجبر على ذلك أم لا؟ فإن بعض الطلبة ذكر أنها تجبر على تزويجها منه ولا أدري هل قال رآه منصوصاً أو قال سمعه من بعض معلميه.
الجواب: إن هذا باطل لا يصلح، والنساء اللاتي يجبرن على النكاح، ومن له الجبر عليهن مذكورات في كتب الفقه، ولم يعد أحد من الفقهاء ما ذكر من أهل الجبر فلا يتلق العلم من الأقاويل الملتقطة من أفواه العامة من العلماء ودواوينهم المشهورة المحصلة المقروءة على أربابها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 81
المسألة الثامنة:
---