تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

---

ولم ينفصل من النجاسة شيء لم يحرم المشي بها في المسجد، وفي الكراهة نظر لأن القول يحتاج إلى دليل، ولا يجوز القول بالهجوم في المسجد، وإن كانت حرمه لكن يقال: إن ذلك لا ينافي إحترامه انتهى. لكن مقتضى المذهب أنه لا يجوز المكث بالنجس في المسجد مطلقاً ووقع الخلاف في النجاسة إذا كانت مستورة، قال في الشامل: ومنع مكث بنجس، وإن غطاه على الأصح. وقال اللخمي: إن كان النجس مستوراً جاز إدخاله المسجد، ونقل في التوضيح عن مختصر ما ليس في المختصر يجب على من رأى في ثوبه دماً كثيراً في الصلاة أن يخرج من المسجد، ولا يخلعه فيه قال وقد قيل يخلعه ويتركه بين يديه، ويغطى الدم انتهى. نعم في التوضيح عن أجوبة ابن رشد أنه يجوز إن التجأ للبيت في المسجد، وخاف إن خرج لصاً أو سبعاً أن يتخذ آنية للبول وهذه إنما لأجل الضرورة، وانظر المسألة المسؤول عنها هل يتحقق فيها الضرورة؟ والظاهر أنه لا ضرورة إذا كان متمكناً من غسل نعله فيغسلها إذا تحقق نجاستها، ويدخل بها إن شاء الله والله أعلم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 80

المسألة الثالثة:

هل يستحب للمصلي عند القيام أن يقدم قدمه اليمنى على اليسرى شيئاً ما أم لا؟ وهل أحد على الصفة أم لا؟ فإن نص عليها أحد فاكتب لنا بفضلك نصه، وأجركم على الله.

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٢٣٦