---
سهواً أن يعيدها وهو أصل المشهور وقيل: لا يعيد.
فرع: وإن قال الإمام لمن تبعه ولمن جلس ولم يتبعه إنما قمت لموجب، لأن أسقطت الفاتحة مثلاً ونحو ذلك، فإن الصلاة تصح لمن لزمه اتباع لكونه تيقن الموجب أو ظنه أو شك فيه وتبعه، وتصح أيضاً المقابلة وهو من تيقن انتفاء الموجب وجلس، ولكن صحة الصلاة في حق هذا مقيدة بأن يكون قد سبح لإمامه وإلا لم تصح.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 78
فرع: من سبقه الإمام بالركعة الأولى ثم قام معه في هذه عالماً أنها خامسة فإنها لا تنوب له عن ركعة سبق بها ولا تجزئه عنها والله أعلم.
---
عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢٣١