تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص (وإن سها عن السجود أو زوحم أو نعس حتى قام الإمام الى الركعة الأخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع، وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضاً وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكاً في الركوع أو السجود) ش يعني أن المأموم إذا سها أو زوحم أو نعس عن السجود يريد عن سجدة واحدة أو سجدتين، فإن طمع بالإتيان بذلك قبل أن يعقد الإمام الركوع من الركعة التي قام إليها سجد ما سها عنه من السجود ولحق إمامه وإن لم يطمع في الإتيان بذلك قبل عقد ركعة إمامه وهو رفع الرأس عند ابن القاسم، أو وضع اليدين على الركبتين عند أشهب، ترك ذلك السجود وتمادى مع إمامه إذ لا فائدة في رجوعه لكونه لم يحصل إلا ركعة على كل حال، وقد فاتته ركعة فإنه يقضي أخرى عوضها أيضاً بعد سلام إمامه على ما تقدم بيانه، قوله: وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه، يريد لأن الركعة التي فاته فيها الركوع أو السجود كانت مع وجود الإمام وهو يحمل عن المأموم في الزيادة فلا سجود حينئذ على المأموم إذا تيقن تلك الزيادة، وأما إن كان في ذلك فإنه يسجد بعد السلام على المشهور لأنه يحتمل أن يكون ترك شيئاً فتكون الركعة المأتي بها بعد السلام زيادة محضة فيسجد لها بعد السلام، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله إلا أن يكون شاكاً في الركوع والسجود والله الموفق.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 78

ص (ومن جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع) ش يعني أن المصلي إذا كان في الصلاة وجاءته عقرب أو حية أو شبهها وهو في الصلاة فقتلها فلا شيء عليه، أي فلا سجود عليه قاله في المقدمات، هذا إذا لم يطل فعله لأن قليل الفعل جداً مغتفر وأما إذا طال فعله على ذلك واستدبر القبلة فإنه يقطع الصلاة ويبتدئها ثانياً. وإلى ذلك أشار المصنف بقوله، إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة وبالله التوفيق.

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٢١٩