ص (وإذا سها المأموم أو زوحم أو نعس عن الركوع وهو في غير الأول، فإن طمع في إدراك إمامه قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه) ش يريد أن الإمام إذا سها أو زوحم أو نعس عن الركوع والحالة أن ذلك وقع له في غير الركعة الأولى فإن طمع في إدراك إمامه قبل رفعه من السجدة الثانية فإنه يركع ويلحق إمامه، وإن لم يطمع في إدراكه قبل رفعه من السجدة الثانية فإنه يترك الركوع ويتبع إمامه وقد فاتته ركعة فيقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة والسورة لأنها أولاه، ويجهر فيها إن كانت الصلاة جهرية وبالله التوفيق.
---
عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢١٨