تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص (ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر من تكلم بين الشفع والوتر ساهياً فلا شيء عليه، وإن كان عامداً كره ولا شيء عليه) ش يعني أن المصلي إذا لم يدر هل هو في ثانية الشفع أو في الوتر، فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى الشفع من غير أن يفصل بينهما بسلام، فيكون قد صلى الشفع ثلاث ركعات، فيسجد بعد السلام على المشهور وقيل: إنه يسجد قبل السلام لاحتمال أن يكون الوتر فيشفعه بسجدتين قبل السلام، للنهي الوارد في ذلك قوله وسلم: «لا وتران في ليلة» وقيل: لا سجود عليه حكاه ابن عتاب، قوله: ثم أوتر، يريد أنه أوتر وجعل الركعة التي وقع الشك فيها ثانية الشفع وسجد بعد السلام لأجل الزيادة لأنه يوتر بعد ذلك، قوله: ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهياً الخ، المسألة يريد أن مصلي الشفع والوتر يستحب له أن لا يتكلم فيما بينهما فإن تكلم ساهياً أو عامداً فلا شيء عليه في ذلك، غير أنه يكره له ذلك مع العمد ولذلك قال المصنف رحمه الله: وإن كان عامداً كره والله الموفق.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 78

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٢٢٠