ص (ومن دفع الماشي بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طي أو طيتين من عمامته فلا شيء عليه) ش يعني أن من كان في الصلاة ومرت بين يديه ماشية فدفعها حينئذ، فإنه لا سجود عليه في ذلك. وكذلك إذا سجد على شق جبهته أي على أحد جنبيها أو سجد على كور عمامته، وقيده ابن الحاجب بما إذا كان الطاق والطاقين، فإنه لا سجود عليه في ذلك كله، وصلاته صحيحة مجزئة، وما قيده ابن حبيب بالطاق والطاقتين وهو عبارة عما شد على الجبهة والله أعلم.
ص (ولا شيء عليه في غلبة القيء والقلس في الصلاة) ش يعني أن من ذرعه قيء أو قلس وهو ماء حامض تقذفه المعدة فإنه لا شيء عليه في ذلك كله لأن القيء الوارد عليه لا قدرة للمصلي على دفعه وما كان في هذه المثابة لا سجود فيه، قال في التوضيح المشهور: إن من درعه قيء في رمضان لا تفسد صلاته ولا صيامه وبالله التوفيق.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 78
ص (وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقض الفريضة) ش الأصل فيما قاله هنا قوله : «الإمام ضامن» فسره أهل العلم بأنه يحمل عن المأموم شيئين سجود السهو والقراءة، لأن بذلك جرت العادة. قوله: إلا أن يكون من نقص الفريضة يريد بالفريضة غير أم القرآن لإن الإمام يحملها عنه، وأما ما عداها من الفرائض فلا يحمل الإمام عن المأموم من ذلك شيئاً فيدخل في ذلك القيام وغيره من سائر الفرائض، ظاهره ما قاله مالك في المدونة يقتضي أنه يحمل عنه القيام، لأنه قال في المدونة: إن كبر للركوع ونوى به تكبيرة الإحرام أجزأه وبالله التوفيق.
---