تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص (ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه وإن كان في الفاتحة أعادها بعد السلام وإن فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام سواء كان من الفاتحة والسورة وحدها) ش يعني أن من تذكر في صلاته السر أو الجهر قبل الركوع فإنه يعيد القراءة على سنتها لكنه إن قرأ في صلاته بأم القرآن عل سنتها ثم نسي فقرأ بالسورة التي معها على غير سنتها وذلك إما جهر في السرية أو أسر في الجهرية فإنه مأمور بإعادة السورة في السر والجهر ولا سجود عليه. قاله مالك لأنه تدارك ما فاته لخفة الأمر في السورة خاصة هذا إذا قرأ الفاتحة على سنتها، وأما إن خالف فيها وقرأ على غير سنتها من السر والجهر ثم تذكر قبل الركوع، فإنه يعيد قراءتها في السر والجهر ويسجد بعد السلام قاله مالك في العتبية، وقال أشهب: لا سجود عليه وإن فات بالركوع الخ أي فات محل التدارك، وإن كان تذكره بعد الركوع فإنه يسجد لترك الجهر قبل السلام وقبل بعده لضعف مدرك السجود فيؤخره عن الصلاة صيانة لها. فإن الصلاة تصان عن الزيادة كما تصان عن النقص ولترك السر بعد السلام يريد أنه يسجد لترك السر بعد السلام على المشهور. وحكي عن ابن قاسم أنه يسجد قبله قال في التوضيح: واختلف في فعل ذلك متعمداً، فقال أصبغ: يستغفر الله ولا شيء عليه، وقال المتيطي: تبطل صلاته انتهى قوله، سواء كان من الفاتحة أو من السورة أي ترك السر أو الجهر فإنه لا فرق بين أن يكون تركه في الفاتحة أو من السورة وحدها. إذ الحكم في ذلك سواء وبالله التوفيق.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 78

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٢٠٩