تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص (ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه) ش يعني إذا زاد المصلي في الثالثة والرابعة سورة مع أم القرآن فلا سجود عليه وهذا هو المشهور، وقال أشهب: يسجد، وقال ابن الحاجب: وزيادة السورة في نحو الثلاثة مغتفر على الأصح، قال في التوضيح وفي كلامه نظر لأن كلامه يقتضي أن الخلاف جار ولو كان في ركعة وأشهب إنما خالف في الزيادة في الركعتين والله أعلم. ص (ومن سمع ذكر محمد فصلى عليه وهو في صلاته فلا شيء عليه سواء كان عامداً أو ساهياً قائماً أو جالساً) ش يريد أن من صلى على النبي عند سماع ذكره في حال التلبس بالصلاة فلا شيء عليه في تلك أي لا سجود سهو ولا غيره ولا فرق في ذلك بين العمد والسهو ولا بين حالة القيام وحالة الجلوس كما قال المصنف رحمه الله تعالى وبالله التوفيق.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 78

ص (ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة أو خرج من سورة إلى سورة أو ركع قبل تمام السورة فلا شيء عليه في جميع ذلك) ش يريد أنه لا سجود عليه في المسائل الأربع لأن من قرأ سورتين فأكثر في الركعة الواحدة كمن قرأ سورة واحدة وكذلك من خرج من سورة إلى سورة أو ركع قبل تمام السورة لأن ختقها مستحب، وكذلك من أشار في صلاته بيده أو برأسه فإن ذلك كله مغتفر في حق من فعل شيئاً من ذلك ولا ينبغي أن يتعمد ذلك إن تعمد فلا سجود عليه في فعله والله الموفق.

ص (ومن كرر الفاتحة ساهياً سجد بعد السلام وإن كان عامداً فالظاهر البطلان) ش يعني أنه من كرر الفاتحة في الركعة الواحدة ساهياً فإنه يسجد بعد السلام لأجل الزيادة وتصح صلاته، وأما من كان عامداً فقال المصنف: الظاهر البطلان أي بطلان الصلاة لأن كل ما يزاد في الصلاة على وجه العمد فإنه يبطلها ولا فرق بين العامد والجاهل في ذلك على المشهور، وقيل: إن الجاهل كالساهي وبالله التوفيق.

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٢٠٧