وقوله : (( وهو في غير الطرف )) هذه الجملة في موضع الحال ، أي حالة كون ألف التثنية واقعا في غير طرف الكلمة ، يعني أن ألف التثنية محذوف بشرط أن يقع في حشو الكلمة ، أي في وسط الكلمة ، وسواء كان في وسط الكلمة بنون التثنية بعده (( كرجلان ))(1)، وقوله : (( يحكمان )) ، أو كان في وسط الكلمة بغير نون التثنية ، نحو: ﴿ يَدَاهُ ﴾(2)و ﴿ يَدَاكَ ﴾(3)، وسواء كان ألف التثنية – أيضا – في اسم ، كان أو فعل ، كما مثّلهما الناظم بقوله : (( كرجلان ويحكمان )) لأنه مثّل بالاسم وبالفعل .
وقوله : (( في غير الطرف )) احترازا ممّا إذا وقع في الطرف ، فإنه ثابت باتفاق سواء كان في الاسم أو كان في الفعل .
مثاله في الاسم ، قوله تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾(4)، وقوله : ﴿ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾(5)، وقوله : ﴿ إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ ﴾(6).
(1) في جـ ، ز : " كقوله رجلان " .
(2) كقوله تعالى : ﴿ .... بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ .... ﴾ ، سورة المائدة ، من الآية 66 .
(3) كقوله تعالى : ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾ ، سورة الحج ، الآية 10 .
(4) سورة المسد ، الآية 1 .
(5) سورة المائدة ، من الآية 97 ، وغيرها .
(6) سورة طه ، من الآية 46 .