وقوله : (( والخلف في ثان العقود ثبتا )) هذا – أيضا – حكم مطلق بالخلاف لجميع أهل الرسم ، لأنهم كلهم ذكروا الخلاف في اللفظ الذي في سورة العقود(1)، وهو قوله تعالى في كفارة الصيد : ﴿ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ﴾(2)، وقيّده بالثاني احترازا من الأول في هذه السورة ، وهو قوله تعالى في كفارة اليمين : ﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ﴾(3)، ولم يختلف القراء في شيء من ألفاظ ﴿ مَسَاكِينَ ﴾ إلا في قوله تعالى في البقرة : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ? فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ ﴾ قرأه نافع وابن ذكوان(4)بالجمع مع إضافة فدية إلى طعام ، وقرأه الباقون بالإفراد مع تنوين فدية ورفع طعام مع إضافته(5).
(1) 11) روى أبو عمرو الداني بسنده الإثبات والحذف في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار ، كما
ذكر أبو داود الإثبات والحذف ، وقد رجح الحذف المارغني حملا على نظائره .
انظر : المقنع ، ص 93 ، مختصر التبيين ، 3 : 460 ، الوسيلة ، ص 125 ، دليل الحيران ، ص 54 .
(2) 12) سورة المائدة ، من الآية 97 .
(3) 13) سورة المائدة ، من الآية 91 .
(4) هو عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان بن عمرو بن حسان بن داود بن حسون بن سعد بن النضر ، أبو محمد
القرشي الدمشقي ، الإمام الأستاذ الشهير الراوي الثقة ، شيخ الإقراء بالشام ، وإمام جامع دمشق .
أخذ القراءة عن أيوب بن تميم ، وروى القراءة عنه : أحمد بن نصر بن شاكر ، وإسحاق بن داود ، وغيرهم .
ألّف كتاب "أقسام القرءان وجوابها" . توفي سنة 242 هـ .
انظر : غاية النهاية ، 1 : 404 ، رقم 1720 ، معرفة القراء ، ص 117 – 119 .
(5) وافق نافع وابن ذكوان من العشرة : أبو جعفر .
انظر : التيسير ، ص 67 ، النشر ، 2 : 226 ، الكنز ، ص 133 ، البدور الزاهرة ، ص 43 .